نظام زراعة الرز

      التعليقات على نظام زراعة الرز مغلقة

عنوان التشريع: نظام زراعة الرز
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-03 00:00:00

استنادا الى المادة الاولى من قانون زراعة الرز رقم 53 لسنة 1940 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
ـ1 ـ يسمح بزراعة الرز بنسبة 5 % من مساحة الاراضي في جميع المناطق التي يتم تنفيذ مشاريع البزل فيها في جميع الالوية على ان يقوم صاحب العلاقة بايصال مبزل اراضيه الى اقرب مبزل رئيسي او فرعي على حسابه الخاص وتحت اشراف مديرية الري العامة وان لا يطالب بمياه اضافية عن الحصة المائية المقررة له بموجب حجم المنافذ الحالية المخصصة لارواء اراضيه .
2 ـ يسمح بزراعة الرز بلا تحديد في الوية البصرة والعمارة والكوت والناصرية عدا الاراضي التي تسقى من جدولي الدجيلة والشطرة فتمنع فيها زراعة الرز ، اما الاراضي التي تسقى من هذين الجدولين والتي يتم تنفيذ مشاريع البزل فيها فيطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) اعلاه .
3 ـ يسمح بزراعة الرز بلا تحديد في لوائي بغداد والرمادي عدا الاراضي التي تسقى من جداول اليوسفية والصقلاوية وابي غريب واللطيفية فتمنع فيها زراعة الرز ، اما الاراضي التي تسقى من الجداول المذكورة والتي يتم تنفيذ المبازل بها فيطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) اعلاه .
4 ـ تنحصر زراعة الرز في لواء الحلة بالاراضي التي تسقى من الجداول التالية : ـ
ا ـ الجداول المتفرعة من جانبي شط الفرات شمال سدة الهندية ويزرع الرز فيها بلا تحديد ، اما الاراضي التي تسقى من جداول الاسكندرية والمسيب والناصرية فتسمح فيها زراعته بنسبة 1 % من مساحة الاراضي التي يتم تنفيذ المبازل فيها فيطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) اعلاه .
ب ـ الجداول المتفرعة من شط الحلة وتحدد مساحة الاراضي التي يسمح بزراعتها رزا باحد عشر الف مشارة ولا يسمح بزراعة الارز في الاراضي التي تسقى من جداول الطهمازية واليهودية والوردية .
ج ـ جدول الكفل وتحدد زراعة الرز فيه لكل مزارع بما يساوي 10 % من مساحة اراضيه القابلة للزراعة حسب قرارات التسوية والواقعة ضمن حدود اسقاء الجداول .
د ـ جدول بني حسن وتحدد زراعة الرز فيه لكل مزارع بما يساوي 10 % من مساحة اراضيه القابلة للزراعة حسب قرارات التسوية والواقعة ضمن حدود اسقاء الجداول على ان لا يطالب بمياه اضافية عن الحصة المقررة له بموجب حجم المنافذ الحالية المخصصة لارواء اراضيه .
5 ـ تنحصر زراعة الرز في لواء كربلاء في المناطق التالية : ـ
ا ـ قضاء النجف ويسمح بزراعة الرز فيه بلا حدود وتمنع زراعته في الاراضي التي تسقى من جدول السرير
ب ـ الاراضي التي تسقى من الجداول المتفرعة من الجانب الايمن من شط الفرات مقدم جدول الحسينية ويزرع فيها بلا تحديد .
ج ـ الاراضي التي تزرع من جدول الحسينية والتي لها طريق لبزل المياه الى المنخفضات الواقعة خارج حدود الاسقاء وتحدد زراعة الرز فيها باربعة الاف وخمسمائة مشارة .
6 ـ يسمح بزراعة الرز في لواء الديوانية بلا تحديد عدا المناطق التالية : ـ
ا ـ قضاء عفك وتحدد زراعة الرز فيه بستة الاف مشارة .
ب ـ الاراضي التي تسقى بالمضخات من جدول الديوانية ويمنع زراعة الرز فيها .
ج ـ الاراضي التي تسقى من جدول السدير ويمنع زراعة الرز فيها .
7 ـ يسمح بزراعة الرز على جداول نهر ديالى عدا جدولي خريسان والمقدادية في حدود مساحة قدرها 1 % من مساحة الاراضي القابلة للزراعة لكل مزارع حسب قرارات التسوية والواقعة ضمن حدود اسقاء كل جدول على ان لا يطالب بمياه اضافية عن الحصة المقررة بموجب المنافذ الحالية المخصصة لارواء اراضيه وحسب الجدول التالي : ـ

اسم الجدول المساحة المقررة بالمشارة
_________ __________________
ا ـ جدول الخالص (اعتبارا من الصدر الى
مفرق الخالص الشرقي والمشيرية والعثمانية ) 4000
ب ـ جدول الروز ( في الكيلومترـ /32
لغاية مفرق الشمسية والتحويلة في البزايز) 2000
ج ـ جدول مهروث وتفرعاته لكافة الاراضي الزراعية الداخلة ضمن حدود الاسقاء لسنة 1958 (اي ما
عدا الاراضي الاميرية الصرفة) 3000
د ـ جدول الهارثية (من الصدر لغاية الكيلومتلر ـ/ 12 منه) 1000
هـ ـ جدول خانقين 750
و ـ جداول الزاوية والكروية 250
المجموع 11000
الاحتياط 1000
المجموع الكلي 12000

8 ـ ا ـ يسمح بزراعة الرز في لواء كركوك بلا تحديد عدا منطقة مشروع الحويجة فيطبق عليها الشروط الواردة بالفقرة (1) اعلاه .
ب ـ تحدد زراعة الرز في منطقة قره تبه بـ ( 1500) مشارة .
9 ـ يسمح بزراعة الرز في الوية السليمانية واربيل والموصل بلا تحديد .

مادة 2
يقرر وزير الزراعة طريقة توزيع الزراعات المخصصة لكل لواء بصورة عامة وتعيين كون الزرع هرفيا او افليا .

مادة 3
على المتصرف المختص بناء على طلب وزير الزراعة ان يذيع اعلانا قبل موسم زراعة الرز بثلاثة اشهر على الاقل يدعو فيه الراغبين لتقديم الطلبات للحصول على اجازات لزرع الرز وعلى المتصرف ان يقوم بتوزيع الاجازات في موعد اقصاه منتصف شهر نيسان من كل سنة .

مادة 4
على الراغبين في زرع الرز في اراضيهم ان يستحصلوا على الاستمارة الخاصة بذلك من السلطات الادارية لاملائها من قبلهم وتقديمها الى قائممقام القضاء الذي تقع اراضيهم فيه للحصول على اجازات في موعد اقصاه منتصف شهر اذار وعلى القائممقام ان يقدم كافة الطلبات مع ملاحظاته الى متصرف اللواء في موعد اقصاه نهاية شهر اذار .

مادة 5
ا ـ بعد مرور مدة مناسبة على اذاعة الاعلان الوارد ذكره في المادة الثالثة يصدر المتصرف الاجازات بصورة تتفق مع طريقة التوزيع العامة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام والمقتضيات الفنية في دوائر الري متبعا في كل الاحوال قرار وزير الزراعة النهائي .
ب ـ على متصرف اللواء المختص ان يقدم الى مهندس منطقة الري المختص قائمة موحدة باسماء الاشخاص الذين اجيزوا بزراعة الرز فيها مبينا مقدار المساحة المسموح بزراعتها رزا واسم الجدول الذي تسقى منه وذلك في موعد اقصاه نهاية شهر نيسان من كل سنة .

مادة 6
ا ـ تكون الاستمارة الخاصة بالتصريح بزراعة الرز بالشكل المرفق بهذا النظام ويلصق عليها طابع مالي من فئة (50) فلسا من قبل مقدمها .
ب ـ تكون الاجازات بالشكل المرفق بهذا النظام ويلصق على النسخة الصادرة الى الزارع طابع مالي من فئة (75)فلسا من قبل طالبها .

مادة 7
يبدا البعد الادنى لزراعة الرز من حدود البلدية لاية قرية ماهولة بالسكان او معسكر للجيش حسب ما تقرره رئاسة صحة اللواء لتلك المنطقة .

مادة 8
يلغى نظام زراعة الرز رقم (7) لسنة 1958 وتعديلاته .

مادة 9
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 10
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر اب لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع

مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة

احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط

رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية

مسارع الراوي سعدون حمادي
وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة

ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 847 في 26 ـ 8ـ 1963