عنوان التشريع: تعليمات بشأن تكوين مجلس صحة محافظة بغداد وسير العمل فيه
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
يتكون مجلس الصحة لمحافظة بغداد مما يلي : –
1 – المحافظ – رئيسا .
2 – مدير عام دائرة صحة بغداد – نائبا للرئيس .
3 – ممثل المنظمة الحزبية – عضوا .
4 – ممثل وزارة التربية – عضوا بدرجة مدير عام على الاقل .
5 – ممثل أمانة العاصمة – عضوا . بدرجة مدير عام على الاقل
6 – مدير عام الماء والمجاري – عضوا .
7 – معاون المدير العام لدائرة الصحة للشؤون الفنية – عضوا .
8 – رئيس مجلس شعب بغداد المركزي – عضوا .
9 – ممثل اتحاد نقابات العمال – عضوا .
10 – ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا .
11 – ممثلة اتحاد نساء العراق – عضوة .
12 – مدير صحة العاصمة – عضوا ومقررا .
مادة 2
سير العمل في المجلس : –
1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل اجتماعا دوريا وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ويرفق بها جدول الاعمال .
2 – لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت الى اجتماع غير اعتيادي بناء على طلب أربعة من اعضاء المجلس .
3 – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر أكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس المجلس وتصدر اقتراحات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
4 – ترسل اقتراحات وتوصيات المجلس الى مجلس وزارة الصحة .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة