عنوان التشريع: تعليمات الغاء صيد المادة الاولى من تعليمات رقم 17 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى صدر المادة الاولى من تعليمات رقم ( 17 ) لسنة 1983 المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 2957 في 5/9/1983 ويحل محلها ما يلي : –
يتكون مجلس الصحة بالمحافظة عدا محافظة بغداد مما يلي : –
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة