قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرار

      التعليقات على قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرار مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرار
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1320
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/1983 ما يلي : –
1 – يعفى النزلاء والمودعون المشمولون بالافراج الشرطي اذا أمضوا 50٪ من المدة الباقية من محكومياتهم بعد تنزيل مدة الافراج الشرطي .
2 – يعفى النزلاء والمودعون المحكومون عن جرائم القتل غسلا للعار أو تجاوز حق الدفاع الشرعي أو القتل المقترن بعذر قانوني أو ظرف قضائي مخفف اذا أمضوا 40٪ من المدة الباقية من محكومياتهم بعد تنزيل مدة الافراج الشرطي
3 – يعفى النزلاء والمودعون العراقيون والعرب والاجانب المحكومون عن جرائم تجاوز الحدود التي لا مساس لها بامن الدولة الداخلي أو الخارجي وعن المخالفات الكمركية المتعلقة بها ومخالفات الاقامة .
4 – يعفى النزلاء والمودعون المحكومون مدة لا تزيد على ستة أشهر اذا كانوا قد أمضوا مدة لا تقل عن ثلث هذه المدة .
5 – أ – يمنح النزلاء والمودعون ذوو الشهداء من الدرجة الاولى وأخوة وأخوات وأزواج أو زوجات الشهداء تخفيضا بنسبة 50٪ من أصل محكومياتهم واعتبار مدة التخفيض مدة مقضية لاغراض الافراج الشرطي .
ب – يطبق حكم الفقرة أ من هذا البند على الحكم النهائي سواء صدر قبل العمل بهذا القرار أو يصدر بعده .
6 – يستثنى من أحكام هذا القرار :
أ – المحكومون بالاعدام .
ب – المحكومون عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو التآمر أو التجسس او التخريب أو عن جرائم الاسلحة التي لها مساس بالامن وكذلك المحكومون الذين أطلق سراحهم بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1076 لسنة 1979 و 927 لسنة 1982 أو بالافراج الشرطي وعادوا الى ارتكاب الجنايات أو الجنح العمدية .
جـ – المحكومون عن جرائم هتك العرض أو اللواط أو الزنا بالمحارم أو الخطف أو السرقات المقترنة بظرف مشدد
د – المدينون ممن تقرر حبسهم وفق قانون التنفيذ .
7 – تطبق أحكام هذا القرار على المحكومين لغاية تاريخ صدوره وعلى المحكومين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من البند ( 5 ) منه .
8 – تؤلف بأمر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لجنة لتطبيق أحكام هذا القرار تمثل فيها الجهات ذات العلاقة .
9 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة