تعليمات التعديل الاول لتعليمات المكتبة الوطنية رقم 15 لسنة 1982

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات المكتبة الوطنية رقم 15 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات المكتبة الوطنية رقم 15 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
أولا – تلغى الفقرة ( د ) من المادة ( 6 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
د – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – تلغى الفقرة ( ز ) من المادة ( 6 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
ز – مدير عام دائرة الرقابة .

مادة 2
اولا – تلغى الفقرة ( ح ) من المادة ( 8 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
ح – مدير قسم البيلوغرافيا الوطنية والاحصاء .
ثانيا – تلغى الفقرة ( ز ) من المادة ( 8 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
ز – مدير قسم الاعارة والمخازن .
ثالثا – تضاف الفقرة التالية الى المادة ( 8 ) ويكون تسلسلها ما يأتي : –
ي – مدير قسم التصوير والاستنساخ .

مادة 3
اولا – تلغى الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
ثانيا – قسم البيلوغرافيا الوطنية والاحصاء .
ثانيا – تلغى الفقرة ( سادسا ) من المادة ( 10 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
سادسا – قسم الاعارة والمخازن .
ثالثا – تلغى الفقرة ( سابعا ) من المادة ( 10 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
سابعا – قسم التصوير والاستنساخ .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الثقافة والاعلام