عنوان التشريع: قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لأغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1319
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/1983 ما يلي : –
1 – تحسب لمن يتخرج في المعهد القضائي عند تعيينه قاضيا أو عضو ادعاء عام، مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد . ويسقط حقه في التقاعد اذا انتهت خدمته قبل قضائه مدة عشر سنوات في الخدمة القضائية .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة