قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لأغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي

      التعليقات على قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لأغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي مغلقة

عنوان التشريع: قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لأغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1319
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/1983 ما يلي : –
1 – تحسب لمن يتخرج في المعهد القضائي عند تعيينه قاضيا أو عضو ادعاء عام، مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد . ويسقط حقه في التقاعد اذا انتهت خدمته قبل قضائه مدة عشر سنوات في الخدمة القضائية .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة