قرار تخويل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية صلاحية فرض العقوبات التأديبية

      التعليقات على قرار تخويل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية صلاحية فرض العقوبات التأديبية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية صلاحية فرض العقوبات التأديبية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1316
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/1983 ما يلي : –
1 – يخول رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، صلاحية فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية ( بما فيها عقوبة الفصل من الخدمة ) وكذلك صلاحية الاحالة على التقاعد بالنسبة لمنتسبي الدولة من المدنيين ممن هم دون درجة مدير عام .
2 – ويخول كذلك صلاحية فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية ( باستثناء عقوبة الفصل ) بالنسبة لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق، فيما عدا وكلاء الوزارات واصحاب الدرجات الخاصة .
3 – يتولى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة