عنوان التشريع: قرار استملاك قطعة ارض لأغراض حزب البعث في محافظة اربيل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1303
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1983 ما يلي : –
1 – تستملك لاغراض حزب البعث العربي الاشتراكي المساحات المبينة ادناه من القطعة الموقوفة المرقمة 216/1 من المقاطعة ( 45 ) واريش في مدينة أربيل . وتسجل باسم مكتب امانة سر القطر .
المساحة
10 / 12412 م2 المشيدة عليها مقر الفرقة والمدرسة الحزبية .
70 / 5925 م2 المشيدة عليها دور الكادر الحزبي .
2 – تعوض جهة الوقف بارض مماثلة من حيث القيمة من الاراضي العائدة الى بلدية أربيل .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة