عنوان التشريع: قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1301
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1983 ما يلي : –
1 – لا تسري أحكام الفقرة ( ب ) من البند / 2 من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم / 78 لسنة 1979 على دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو الاشخاص المعنوية العامة ويحدد بدل الايجار وفق النسبة المبينة في الفقرتين ( أ و ب ) من البند / 1 من المادة الرابعة من القانون المذكور، حسب نوع العقار .
2 – لا تسري احكام هذا القرار على عقود الايجار النافذة عند العمل به على أن يطبق عليها عند تجديدها .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة