عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الداخلية منح الشرطي وضابط الصف في قوى الامن الداخلي رتبة مفوض من الدرجة الثامنة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1300
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1983 ما يلي : –
1 – يخول وزير الداخلية صلاحية منح الشرطي وضابط الصف في قوى الامن الداخلي الحائز على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها رتبة مفوض من الدرجة الثامنة بعد اجتيازه دورة خاصة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة