عنوان التشريع: نظام وزارة الاشغال والاسكان
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-31 00:00:00
استنادا الى المادة السابعة عشرة المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
وزير الاشغال والاسكان هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وعن حسن قيام الموظفين بواجباتهم وتصدر بامره جميع الاوامر والقرارات وتنفذ باشرافه ومراقبته وفق القانون .
مادة 2
وكيل الوزارة ـ تكون واجباته مساعدة الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله الوزير اياها ويعتبر رئيسا لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة .
مادة 3
تتالف وزارة الاشغال والاسكان من الدوائر الاتية : ـ
1 ـ المكتب الخاص .
2 ـ ديوان الوزارة .
3 ـ مديرية المباني العامة .
4 ـ مديرية الاسكان العامة .
5 ـ هيئة التفتيش العامة .
مادة 4
المكتب الخاص ـ يتولى اعماله موظف بدرجة رئيس ملاحظين ويرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم المخابرات السرية والاعمال الاخرى التي يودعها اليه الوزير وفق القانون .
مادة 5
ديوان الوزارة يتمون مما يلي :
1 ـ مديرية الديوان ـ يديرها موظف بدرجة مدير يقوم بالاعمال الادارية التي ينسبها له الوزير .
2 ـ هيئة التخطيط ـ يراسها مهندس يعاونه عدد من المهندسين ومهمتها ابداء المشورة الفنية لتخطيط وتنسيق فعاليات الاجهزة الفنية للمديريات العامة التابعة للوزارة وكذلك دراسة جميع القضايا االفنية التي ترد من المديريات العامة او الجهات الاخرى .
3 ـ مديرية الحقوق والعقود ـ يديرها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بدراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الوزارة وتقديم المشورة بهذا الشان وتدقيق قضايا المقاولات وتطبيق شروطها ويقوم المدير او من ينوب عنه بتخويل من الوزير بتمثيل الوزارة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص .
4 ـ مديرية الادارة والذاتية ـ يديرها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتنظيم ملاكات الوزارة وتدقيقها ومسك سجلات الموظفين والمستخدمين والاجراء وتنظيم اضابيرهم الشخصية وذلك وفق احكام قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
5 ـ مديرية الحسابات ـ يديرها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بادارة الامور الحسابية الخاصة بميزانية الوزارة وتدقيق المعاملات الحسابية ومسك السجلات اللازمة ومراقبة اعتمادات الفصول وتطبيق قواعد الصرف وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية .
6 ـ مديرية التمليك والتوزيع ـ يديرها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتقوم هذه المديرية بادارة شؤون دور الاسكان وتوزيعها وتوزيع الاراضي السكنية وما يقتضيه كل ذلك من القيام بتنظيم عقود الدور واستمارات توزيع الاراضي ومسك السجلات وجباية اقساط البدلات من المستفيدين طبقا لاحكام القوانين المرعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
7 ـ مختبر الانشاءات والابحاث ـ يديره مهندس يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباته القيام بالفحوص المختبرية وغيرها على المواد المستعملة في الانشاءات واجراء الفحوص الموقعية والقيام بالبحوث حول المواد الانشائية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية .
مادة 6
مديرية المباني العامة ـ يراسها مهندس بدرجة مدير عام يقوم بادارتها من الناحية الفنية والادارية وفقا لاحكام القوانين والانظمة وحسب التعليمات والاوامر التي يتلقاها من الوزير وتقوم هذه المديرية بدرس المشاريع والاعمال العمرانية المقررة وتنظيم الكشوف المقتضاة وتشرف على انجازها وفق الخطة المعينة وتضع الاسس الثابتة لانشاء وصيانة كافة المباني الحكومية المختصة بها عدا ابنية ومنشات وزارة الدفاع .
وتتكون هذه المديرية من الاقسام التالية :
1 ـ مركز المديرية ـ هو المرجع الرئيسي لتشكيلاتها وتتصل به مباشرة مناطق المباني في العاصمة والالوية ويضم شعب الادارة والذاتية والحقوق والحسابات .
2 ـ هيئة مشاريع المباني الكبرى ـ يراسها مهندس وتشرف على تصميم وتنفيذ مشاريع الابنية الكبيرة .
3 ـ قسم التصميم ـ يراسه مهندس ويقوم بوضع التصاميم الكاملة للاعمال المناطة بمديرية المباني العامة وتهيئة مناقصاتها ودراسة عروضها وعطاءاتها عدا ما يخص الاعمال المنوه عنها في الفقرة (2) اعلاه .
4 ـ قسم التنفيذ ـ يراسه مهندس يقوم بالاشراف على تنفيذ المقاولات والاعمال المناطة بمديرية المباني العامة عدا ما ورد في الفقرة (3) اعلاه .
5 ـ قسم الصيانة ـ يراسه مهندس ويقوم بدراسة كشوفات الترميمات والصيانة المقدمة من قبل مناطق المباني في العاصمة والالوية .
مادة 7
مديرية الاسكان العامة ـ يراسها مهندس بدرجة مدير عام يقوم بادارتها من الناحية الفنية والادارية وفقا لاحكام القوانين والانظمة حسب التعليمات والاوامر التي يتلقاها من الوزير وتقوم هذه المديرية بدراسة وتنفيذ مشاريع الاسكان في البلاد وتنظيم الكشوف والتصاميم المقتضاة لها والاشراف على انجازها حسب الخطة المقررة وتتالف من الاقسام التالية : ـ
1 ـ مركز المديرية ـ هو المرجع الرئيسي لتشكيلاتها ويضم شعب الادارة والذاتية والحقوق والحسابات .
2 ـ قسم التصميم ـ يراسه مهندس يقوم بوضع التصاميم الكاملة للاعمال المناطة بمديرية الاسكان العامة وتهيئة وثائق مناقصاتها ودراسة عروضها وعطاءاتها .
3 ـ قسم التنفيذ ـ يراسه مهندس يقوم بتنفيذ المقاولات والاعمال المناطة بمديرية الاسكان العامة ويتصل به المهندسون المقيمون في مشاريع الاسكان في مختلف انحاء العراق .
مادة 8
هيئة التفتيش العامة ـ يراسها مهندس بدرجة مفتش عام يساعده مفتشون فنيون من المهندسين لكل اختصاص مع عدد من الموظفين الفنيين والاداريين للقيام بالتفتيش على مشاريع الوزارة ورفع التقارير عنها بصورة مستمرة ومرجعها المباشر وزير الاشغال والاسكان .
مادة 9
للوزير ان يصدر التعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام ولتحديد وتفصيل واجبات التشكيلات الواردة فيه وتحديد ارتباطاتها الادارية مع بعضها وتعيين خطة العمل ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية لرؤساء الاقسام والهيئات .
مادة 10
يلغى نظام وزارة الاشغال والاسكان المرقم (59) لسنة 1959 .
مادة 11
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 12
على وزير الاشغال والاسكان تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز العبوسي
وزير التربية والتعليم وزير النفط
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
مسارع الراوي سعدون حمادي
وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 846 في 22 ـ 8ـ 1963