عنوان التشريع: قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1289
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1983 ما يلي : –
1 – تمديد المدة اللازمة لاصدار أنظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 887 في 7/7/1972 ولآخر مرة
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة