عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم 79 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي : –
1 – تمول ميزانية النفقات الجارية والرأسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة .
2 – تمول ميزانية النفقات الجارية والرأسمالية للمنشأة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة .
3 – يحدد رأسمال المنشأة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشأة .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1984 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة