عنوان التشريع: قرار تمتع الجهاز المركزي لتسجيل الشركات بالشخصية المعنوية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1290
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1983 ما يلي : –
1 – يتمتع الجهاز المركزي لتسجيل الشركات بالشخصية المعنوية التي تؤهله ممارسة جميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه ويمثله رئيس الجهاز أو من يخوله .
2 – للجهاز استقلال مالي واداري يمكنه من ممارسة أعماله في الحدود المقررة في القانون .
3 – للجهاز موازنة خاصة تمول بما يرصد لها من تخصيصات مالية في الموازنة العامة للدولة .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة