تعليمات منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات

      التعليقات على تعليمات منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار لجنة تنظيم التجارة رقم ( 198 ) في 12/2/1978 وبناء على ما جاء بكتاب لجنة تنظيم التجارة / السكرتارية العامة المرقم 1/25/1905 في 9/10/1983 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
أولا – تضاف ما يأتي الى البند ( 1 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بتعليماتنا عدد 7 لسنة 1978 وتعتبر الفقرات (ي وك ول وم ون وس ) له .
ي – تصليح الساعات
ك – تصليح الفيديو
ل – تصليح الاجهزة الدقيقة ( أجهزة قياس الضغط الاوفوميتر )
م – تصليح الحاسبات
ن – تصليح آلات التصوير
س – مد وتصليح التأسيسات الصحية
ثانيا – تضاف ما يأتي الى البند ( 2 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بتعليماتنا اعلاه وتعتبر الفقرات ( ك و ل وم و ن و س و ع ) له .
ك – دوشمة السيارات
ل – غسل وتشحيم السيارات
م – جراخة الكرنك شافت
ن – جراخة السلندرات
س – تصليح جهاز تكييف السيارات
ع – تصليح عداد السيارات
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية