قرار تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1012 في 1983/9/12

      التعليقات على قرار تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1012 في 1983/9/12 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1012 في 1983/9/12
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1287
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1983 ما يلي : –
1 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1012 في 12/9/1983 لغاية 31/12/1983 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة