عنوان التشريع: قرار الغاء مصاحبة الزوج لزوجته الموفدة الى خارج القطر بغض النظر عن سبب الايفاد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1283
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1983 ما يلي : –
1 – تلغى مصاحبة الزوج لزوجته الموفدة الى خارج القطر، بصرف النظر عن أسباب الايفاد ومدته .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة