قرار الغاء مصاحبة الزوج لزوجته الموفدة الى خارج القطر بغض النظر عن سبب الايفاد

      التعليقات على قرار الغاء مصاحبة الزوج لزوجته الموفدة الى خارج القطر بغض النظر عن سبب الايفاد مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء مصاحبة الزوج لزوجته الموفدة الى خارج القطر بغض النظر عن سبب الايفاد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1283
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1983 ما يلي : –
1 – تلغى مصاحبة الزوج لزوجته الموفدة الى خارج القطر، بصرف النظر عن أسباب الايفاد ومدته .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة