قرار الغاء الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية

      التعليقات على قرار الغاء الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1260
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1983 ما يلي : –
أولا – تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 ويحل محلها ما يأتي : –
1 – تؤلف بحكم القانون لجنة تدعى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة ممثل عن وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي والهيئة العامة للخدمات الصحية، والنقابة العامة للخدمات العامة والاجتماعية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة