عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1260
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1983 ما يلي : –
أولا – تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 ويحل محلها ما يأتي : –
1 – تؤلف بحكم القانون لجنة تدعى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة ممثل عن وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي والهيئة العامة للخدمات الصحية، والنقابة العامة للخدمات العامة والاجتماعية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة