قرار واجب على المواطن العربي المقيم في العراق تجديد جواز سفره

      التعليقات على قرار واجب على المواطن العربي المقيم في العراق تجديد جواز سفره مغلقة

عنوان التشريع: قرار واجب على المواطن العربي المقيم في العراق تجديد جواز سفره
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1246
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1983 ما يلي : –
1 – على المواطن العربي المقيم في بغداد تجديد جواز سفره خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مفعوله .
2 – اذا لم يكن للمواطن العربي تمثيل دبلوماسي في العراق وجب عليه مراجعة مديرية الاقامة خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء مفعول جواز سفره لتثبيت مشروعية وجوده في العراق .
3 – يعاقب المخالف لاحكام المادتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
4 – يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة