نظام التعديل الثالث لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-13 00:00:00

استنادا الى الفقرة (3) من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الخامسة من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 وتعتبران الفقرتين (ج و د ) لها .
ج ـ تمنح مخصصات الايفاد ونفقات السفر لمن يوفد متمتعا بزمالة دراسية او تدريبية على نفقة جهة اجنبية ويقتصر ما يصرف اليه على نصف الراتب الاسمي فقط دون مخصصات غلاء المعيشة .
د ـ تدفع للموفد نفقات السفر اذا لم تمنح له من قبل الجهة الاجنبية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة

ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة شؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 835 في 31 ـ 7ـ 1963

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لكثرة الموفدين بزمالة دراسية او تدريبية وتقاضيهم الراتب ومخصصات غلاء المعيشة دون تقديم خدمة فعلية فقد اقتضى تعديل نظام الايفاد بما يؤمن عدم صرف الراتب وغلاء المعيشة الى الوافدين واقتصار الصرف على نصف راتبهم الاسمي .