قرار تمديد المدة اللازمة لاصدار الانظمة المتعلقة بقانون وزارة الصحة

      التعليقات على قرار تمديد المدة اللازمة لاصدار الانظمة المتعلقة بقانون وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمديد المدة اللازمة لاصدار الانظمة المتعلقة بقانون وزارة الصحة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1241
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/1983 ما يلي : –
1 – تمدد المدة اللازمة لاصدار الانظمة المشار اليها بالمادة ( 11 ) من قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 22/10/1983 .
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة