عنوان التشريع: قرار نقل مليكة المنشآت والمباني المبنية الى الجهات المؤشرة بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1233
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/1983 ما يلي : –
اولا – تنقل ملكية المنشآت والمباني المبنية ادناه لمراكز السجاد اليدوي في كل من خانقين ومندلي وعلى الغربي والدور الى الجهات المؤشرة ازاء ك منها وبدون بدل .
اسم المركز نوع الابنية والمنشآت الجهة المنقولة اليها
1 – مركز السجاد في خانقين مباني وقاعات انتاجية مديرية بلدية خانقين
15 دارا سكنية الادارة المحلية
2 – مركز السجاد في مندلي مباني وقاعات انتاجية مديرية بلدية مندلي
دارا سكنية واحدة الادارة المحلية
3 – مركز السجاد في الدور مباني وقاعات انتاجية الادارة المحلية
ودار سكن واحدة
4 – مركز السجاد في علي الغربي مبنى المركز والمطعم
والدار الملحقة به مركز شباب على الغربي
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة