تعليمات تنظيم شؤون البيع والتنازل والتأجير في نطاق المشاريع الصناعية

      التعليقات على تعليمات تنظيم شؤون البيع والتنازل والتأجير في نطاق المشاريع الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم شؤون البيع والتنازل والتأجير في نطاق المشاريع الصناعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( ثالثا ) من المادة الرابعة من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 .
قررنا اصدار التعليمات والضوابط التالية : –
أولا : – المشاريع الكاملة التأسيس .
1 – لا يجوز بيع المشاريع الكاملة التأسيس كلا الا بعد مرور سنتين على تاريخ اكمال التأسيس .
2 – يجوز ادخال شركاء لدعم المشروع ماليا أو اداريا أو فنيا على أن يبقى صاحب أو أصحاب الاجازة محتفظين بحصة لا تقل عن الثلث في رأسمال المشروع .
3 – يجوز بيع المشروع كلا في حالة وفاة صاحبه وعدم تمكن أو رغبة الورثة الاستمرار في امتلاك وتشغيل المشروع
4 – اذا كان قرار البيع أو التنازل أو ازالة الشيوع أو فسخ العقد أو التخارج صدر من المحكمة المختصة فينفذ دون تحفظ .
5 – يجوز نقل ملكية المشروع الصناعي الى شركة على أن يحتفظ صاحب الاجازة بحصة او أسهم في رأسمال الشركة لا تقل عن 25٪ ويجوز بيع هذه الحصة او الاسهم بعد مرور سنتين على اكمال التأسيس .
6 – لا يجوز نقل ملكية المشاريع القائمة الا بعد مرور سنتين على تاريخ صدور الاجازة .
ثانيا : – المشاريع التي لا تزال في دور التأسيس .
1 – لا يجوز بيع المشروع غير المباشر بالتاسيس مطلقا .
2 – يجوز ادخال الشريك في المشروع بحصة لا تزيد على 50٪ وأن يحتفظ صاحب الاجازة بحصة لا تقل عن 50٪ بعد ثبوت وصول مكائن لا تقل عن 50٪ من المكائن المختومة العروض .
3 – يجوز تأسيس شركة صناعية لغرض استثمار ونقل ملكية اجازة التأسيس التي في دور التأسيس بعد ثبوت وصول المكائن أو جزء منها على ان لا تقل حصة صاحب الاجازة في الشركة عن 25٪ من رأسمال الشركة .
4 – في حالة وفاة صاحب الاجازة يجوز بيع المشروع في حالة عدم رغبة الورثة الاستمرار في اكمال تأسيس المشروع أو امتلاكه لاي سبب كان .
5 – اذا كان البيع أو التنازل أو فسخ العقد صادرا من محكمة مختصة فينفذ في المديرية دون تحفظ وكذلك الحال بالنسبة لقرارات السلطة الادارية العليا والسكرتارية العامة لتصفية ممتلكات غير العراقيين المسفرين .
ثالثا : –
1 – لا يجوز بيع المشاريع الصغيرة الحاصلة على وثيقة التسجيل الا بعد مرور سنة على تاريخ صدورها ويجوز قبل هذه المدة ادخال شركاء فيها على ان لا تقل حصة صاحب الوثيقة عن الثلث من رأسمال المشروع .
2 – يجوز نقل ملكية المشروع الصغير الى شركة قبل انتهاء مدة السنة .
3 – تنقل ملكية الوثيقة في حالة الوفاة او صدور قرار من المحكمة المختصة سواء أكان النقل الى الورثة أو الغير .
رابعا : – الاستثناءات
بصرف النظر عن هذه الاحكام يفاتح مجلس الادارة لمعالجة الحالات الاستثنائية بصدد الباعث الدافع على البيع ومثال على هذه الحالات : –
1 – في حالة الوفاة وقبل المباشرة بالتأسيس .
2 – في حالة الافلاس أو الاصابة بمرض خطير لا يرجى شفاؤه .
3 – في حالة الفقدان أو الاسر وصدور قرار من المحكمة المختصة بهذا الشأن .
4 – في حالة التحاق صاحب الاجازة في الخدمة العسكرية مدة طويلة أو اصابته بجروح بليغة او عاهة مستديمة اذا كان محل اعتبار في المشروع .
5 – أية أسباب اخرى تراها المديرية مقبولة ومشروعة لمفاتحة المجلس بصددها لنقل الملكية .
خامسا : –
لا ينظر في طلب البيع الا بعد توفر الشروط التالية في المشتري .
1 – توفر الشروط القانونية فيه بموجب القانون رقم 115 لسنة 1982 .
2 – تقديم المستندات والاوراق القانونية كافة وفق الضوابط المعتمدة .
سادسا : –
تستثنى حالات البيع والتنازل المبينة ادناه من الشروط والضوابط المشار اليها في هذه التعليمات لخلوها من باعث المتاجرة والجشع والاستغلال سواء أكان المشروع كامل التأسيس أو لا يزال في دور المباشرة .
1 – اذا كان البيع أو التنازل يجري بين الاقرباء لحد الدرجة الثانية .
2 – اذا كان البيع أو التنازل يجري بين الازواج .
3 – اذا كان البيع أو التنازل يتم بين الشركاء أنفسهم .
سابعا : –
اذا كان البيع أو التنازل من عراقي مقيم خارج القطر فيجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي بهذا الشأن اضافة الى تقديم المستندات القانونية وفق الضوابط المعتمدة .
ثامنا : – الايجار
1 – يجوز ايجار المشاريع الكاملة التأسيس بعد تقديم سائر المستندات القانونية وفق الضوابط المعتمدة .
2 – لا يجوز ايجار المشروع الصناعي الذي لا يزال في دور التأسيس .
3 – أن يلتزم المستأجر بجميع شروط وأحكام القوانين النافذة والتعليمات الصادرة بموجبها .

وزير الصناعات الخفيفة