عنوان التشريع: تعليمات نسب الاستثمارات للمشاريع الصناعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة – 8 – من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982ز
أصدرنا التعليمات التالية : –
اولا – 1 – يقصد بالرأسمال المدفوع للمشروع – مجموع رأس المال المسدد مضافا اليه الاحتياطيات المحتجزة .
2 – تحسب المطلوبات المنصوص عليها في الفقرلة – ثالثا – من المادة – 8 – من القانون رقم 115 لسنة 1982 من الفرق بين مجموع الاستثمار في المشروع ( الموجودات ) مطروحا منه رأس المال المدفوع المعرف أعلاه وينبغي أن لا يتجاوز مجموع المطلوبات محسوبة بالشكل المذكور أعلاه على 150٪ من رأس المال المدفوع .
ثانيا – في حالة تجاوز المطلوبات في المشروع المذكور أعلاه فيجب تكييف أوضاعه وفقا لما يلي : –
أ – زيادة رأس المال المدفوع في الحدود العليا لرأس المال الاسمي المجاز به المشروع واذا لم تكن هذه الزيادة كافية لتخفيض المطلوبات الى نسبة 150٪ من راس المال المدفوع فينبغي عليه زيادة رأس المال الاسمي والمدفوع ضمن الحدود العليا المقررة قانونا .
ب – في حالة استمرار زيادة نسبة المطلوبات على 150٪ من رأس المال المدفوع بعد زيادته وفقا للفقرة – أ – اعلاه فيتوجب تغيير الشكل القانوني للمشروع وزيادة رأسماله الاسمي والمدفوع ضمن الحدود العليا للشكل الجديد . وبما يؤمن انخفاض نسبة المطلوبات الى الحد القانوني .
ثالثا – أ – يجوز أن تتجاوز نسبة المطلوبات على 150٪ من الرأسمال المدفوع في المشاريع التنموية ذات الاهمية الخاصة والتي يحددها مجلس ادارة المؤسسة ومصادقة الوزير على أن تحدد نسبة التجاوز لكل حالة على حدة بقرار من وزير الصناعات الخفيفة بناء على توصية مجلس الادارة .
ب – على المشاريع الصناعية المشمولة بأحكام هذه الفقرة تقديم طلب الى مديرية التنظيم والمساعدات العامة خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وسوف يهمل كل طلب يقدم بعد هذه المدة
رابعا – يجوز ان يبلغ الرأسمال الاسمي للمشاريع الصناعية ضعف رأسمالها المشار اليه في البند أولا من المادة – 8 – من القانون رقم 115 لسنة 1982 – كحد أقصى – في حالة توفر الشروط التالية : –
أ – مضي خمس سنوات فاكثر على تأسيس هذه المشاريع .
ب – ان تكون هناك مبررات اقتصادية لهذه الزيادة تنسجم والاقتصاد الوطني .
جـ – صدور قرار من مجلس الادارة ومصادقة وزير الصناعات الخفيفة بهذا الصدد .
خامسا – على جميع المشاريع الصناعية القائمة المشمولة بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1982 أن تبادر الى تكييف أوضاعها القانونية طبقا للاحكام الواردة فيه خلال مدة أقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
سادسا – تعتمد الوثائق التالية أساسا لتحديد الوضع المالي للمشروع ومدى انطباق أحكام القانون عليه .
1 – الحسابات الختامية الاصولية للمشروع في نهاية السنة السابقة .
2 – تأييد من مراقب حسابات مجاز أو محاسب قانوني يبين موجودات المشروع ومطلوباته .
سابعا – كل من يخالف هذه التعليمات يحرم من الاعفاءات والامتيازات كافة الواردة في القانون رقم 115 لسنة 1982 والقروض والتسهيلات المصرفية الواردة في قانون المصرف الصناعي رقم 162 لسنة 1961 لحين ازالة المخالفة .
ثامنا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعات الخفيفة