بيان تحديد الاشخاص الملتزمين بالتلقيحات الدورية

      التعليقات على بيان تحديد الاشخاص الملتزمين بالتلقيحات الدورية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تحديد الاشخاص الملتزمين بالتلقيحات الدورية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة ( 56 ) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا ما يلي : –
تحديد الاشخاص الملزمين بالتلقيحات الدورية
1 – حفاظا لصحة وسلامة المواطنين والاطفال الحديثي الولادة واستنادا الى الفقرة أولا من المادة ( 56 ) من القانون المذكور وبناء على توجيهات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بكتابها المرقم 13760 والمؤرخ في 26/11/1979 وتمشيا مع خطة منظمة الصحة العالمية فقد قررنا اجراء التلقيحات الوقائية التالية : –
أ – تلقح الامراة الحامل بلقاح ضد الكزاز من النوع التوكسويد بجرعتين خلال الاشهر الستة الاخيرة من الحمل على ان تكون الفترة بين الجرعة الاولى والثانية أربعة أسابيع ( ويفضل أن يعقب ذلك اعطاء جرعة منشطة للام بعد مرور سنة واحدة من تاريخ التلقيح الثاني يعقبها جرعة منشطة أخرى كل خمس سنوات من تاريخ آخر تلقيح سواء كانت الامرأة حاملا أو غير حامل ) .
ب – يلقح الطفل الحديث الولادة خلال ثلاثة أيام بعد ولادته بلقاح البي . سي . جي .
جـ – يلقح الطفل بثلاث جرع من اللقاح الثلاثي ( الخناق والكزاز والسعال الديكي ) على ان تبدأ الجرعة الاولى بعد أن يكون الطفل قد أنهى الشهر الثاني من العمر وتكون المدة بين جرعة وأخرى بين 4 – 8 أسابيع .
د – يلقح الطفل بثلاث جرع من لقاح شلل الاطفال وعلى ان تعطى عن طريق الفم في آن واحد مع اللقاح الثلاثي المدرج في الفقرة ( ج ) .
هـ – يلقح الطفل بلقاح ضد مرض الحصبة ( ويفضل أن يعطى لقاح الحصبة المختلط مع الحصبة الالمانية والنكاف ) بعد مرور أربعة عشر شهرا من تاريخ الولادة .
و – يعطى الطفل بعد مرور سنة من الجرعة الثالثة من لقاح الثلاثي وشلل الاطفال جرعة منشطة أولى من لقاح الثلاثي وشلل الاطفال .
ز – يعطى الطفل جرعة ثانية منشطة من اللقاح الثلاثي ( الخناق والكزاز والسعال الديكي ) اضافة الى شلل الاطفال عند بلوغه السنة الرابعة من العمر أو عند دخوله الى المدرسة ( رياض الاطفال أو الصف الاول من المدرسة الابتدائية وقبل السنة السادسة من العمر ) .
ح – يعطى لقاح الحصبة الالمانية للبنات في عمر بين 10 – 15 سنة وبجرعة واحدة .
ط – يلقح العمال العاملون في تهيئة وتحضير وتقديم الطعام اضافة الى عمال اسالات المياه والمياه الغازية ومعامل الثلج في القطر والعاملين في معامل الثلج بصورة دورية ومستمرة بلقاح التيفوئيد .
ي – أية تلقيحات أخرى كلما اقتضت الضرورة لاجرائها بموجب تعليمات تصدرها الوزارة .
ك – يزود ذوو الطفل الحديث ببطاقة التلقيحات بنسختين بعد اكمال الطفل التلقيحات البي . سي . جي . والثلاثي وشلل الاطفال مختومة ومرقمة وموقعة من قبل الطبيب المسؤول ترسل النسخة البيضاء الاولى الى دائرة الاحوال المدنية من قبل ذوي الطفل للاحتفاظ بهما مع بيان الولادة وتقوم الدائرة المذكورة باصدار البطاقة الشخصية بعد استلامها بطاقة التلقيح البيضاء استنادا الى توجيهات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بكتابها المنوه عنه أعلاه .
2 – يمكن تأجيل تلقيح أي طفل ولاي جرعة كانت استنادا الى الفقرة ثانيا من المادة ( 56 ) من القانون المذكور لاسباب مرضية بناء على تقرير طبيب صادر من لجنة طبية أو عن طبيين مجازين بممارسة المهنة على أن تحدد مدة التأجيل وعلى ان يلقح الطفل بعدئذ باللقاح المؤجل ويكون ذوي الطفل مسؤولين عن تنفيذ ذلك .
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة