تعليمات منح شهادة الاعفاء وحجب الاعفاءات عن المشاريع الصناعية

      التعليقات على تعليمات منح شهادة الاعفاء وحجب الاعفاءات عن المشاريع الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منح شهادة الاعفاء وحجب الاعفاءات عن المشاريع الصناعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المواد ( 11 ) و( 19 ) و( 38 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
1 – ان لا تقل قيمة مكائن المشروع عند اكمال تأسيسه عن الحدود المبينة ادناه : –
أ – ( – / 25000 ) فقط خمسة وعشرون الف دينار في المدن المتطورة .
ب – ( – / 10000 ) فقط عشرة آلاف دينار في المدن الاقل تطورا .
جـ – ( – / 5000 ) فقط خمسة آلاف دينار في الارياف والقرى النائية .
2 – أن يقدم طلب الحصول على شهادة الاعفاء خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ اكمال التأسيس وبعكسه تخفض من مدة الاعفاء ما يعادل مدة التأخير .
3 – تقديم كتاب تأييد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجودة منتجات المشروع .
4 – يحجب الاعفاء عن المشروع في حالة اخلاله بالمواصفات ولحين تقديم ما يؤيد جودة منتجاته .
5 – تستثنى بعض المشاريع الخدمية والصناعية من الشرط الوارد في الفقرة ( 3 ) أعلاه بصورة مؤقتة ولحين توفر الامكانيات اللازمة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتوفير المواصفات لها بشرط تقديم كتاب اعتذار من الجهاز المذكور بهذا الشأن .

وزير الصناعات الخفيفة