تعليمات شمول جميع المشاريع الصناعية والخدمية بالامتيازات الممنوحة بموجب الاجازة

      التعليقات على تعليمات شمول جميع المشاريع الصناعية والخدمية بالامتيازات الممنوحة بموجب الاجازة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات شمول جميع المشاريع الصناعية والخدمية بالامتيازات الممنوحة بموجب الاجازة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المواد 14 و37 و38 من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة / 1982 وبشأن شمول المشاريع الصناعية بالاعفاءات والامتيازات الواردة في القانون المذكور وكذلك شمول مكائن التوسيع والتطوير بنفس الاعفاءات والامتيازات .
قررنا اصدار هذه التعليمات لتسهيل تنفيذ الشؤون آنفة الذكر وفق الاسس التالية : –
1 – شمول جميع المشاريع الصناعية والخدمية الحاصلة على اجازات تأسيس بالاعفاءات والامتيازات الممنوحة بموجب الاجازة سواء أكانت قديمة أو حديثة مجازة بموجب القوانين الملغاة بما فيها الاعفاء من رسم المهنة المشار اليه في الفقرة – ثانيا – من المادة ( 9 ) من القانون الجديد رقم 115 لسنة 1982 .
2 – تتمتع المشاريع القديمة الحاصلة على شهادة اعفاء نافذة المفعول بالامتيازات والاعفاءات المبينة في القانون الجديد كلها بقدر عدد السنين المتبقية فيها .
3 – لا تمنح شهادة الاعفاء للمشروع الصناعي المجاز والكامل التأسيس بموجب القانون الملغى رقم 22 لسنة / 1973 المعدل الا اذا توفرت فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 11 و19 من القانون الجديد .
4 – تتمتع مكائن التوسيع والتطوير الممنوحة بموجب القانون الجديد وكذلك مكائن التوسيع الممنوحة بموجب القانون الملغى والكاملة التأسيس بموجب القانون الجديد بالاعفاءات والامتيازات اذا توفرت فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون الجديد، أما مكائن التوسيع التي لا تزال تتمتع بالامتيازات القديمة فتشمل بالامتيازات الجديدة عدد السنين المتبقية .
5 – يقصد بمصطلح ( الوفورات الاقتصادية )الواجب التحقيق في مكائن التوسيع كشرط قانوني لتمتع هذه المكائن بالامتيازات والاعفاءات الواردة في المادة ( 14 ) من القانون الجديد هو زيادة الانتاجية مع تخفيض كلف الانتاج عن طريق الاستغلال الامثل للطاقات المتاحة بشكل يساهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير النقد الاجنبي .
6 – تطبق هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصناعات الخفيفة