عنوان التشريع: تعليمات تشكيل واختصاصات لجان تقييم الوثائق
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لما جاء بالفقرة ( 4 ) من المادة السابعة من قانون الحفاظ على الوثائق رقم ( 70 ) لسنة 1982 الخاصة بتعلميات تشكيل واختصاصات اللجان الرئيسية والفرعية والمساعدة وشروط عضويتها وكيفية ممارسة اعمالها .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
1 – تؤلف لجنة رئيسية دائمية في مركز الوزارة برئاسة المستشار المالي أو من ينوب عنه وأعضاء درجة مدير عام تكون مهمتها الاشراف على صيانة وتقييم الوثائق واقرار التعليمات المرفوعة اليها من اللجان الفرعية المشكلة لهذا الغرض من كافة الهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة واتخاذ القرار بشأن الاحتفاظ بها أو استبعادها واتلافها بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للوثائق .
2 – تؤلف في كل هيئة أو دائرة عامة تابعة لهذه الوزارة لجنتان دائميتان احداها فرعية ترتبط باللجنة الرئيسية المشار اليها اعلاه والثانية مساعدة ترتبط باللجنة الفرعية على أن تتكون اللجنة الدائمة المساعدة من رئيس لا تقل درجته عن مدير وعضوية اعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة اعضاء من ذوي الاختصاص تتولى مهمة دراسة تلك الوثائق وتقييمها وادخالها بقوائم وسجلات تعد لهذا الغرض لعرضها على اللجنة الفرعية لاصدار التوجيه المناسب بشأنها .
3 – تكون عضوية اللجنة الفرعية من أربعة موظفين بدرجة مدير برئاسة المدير العام أو من ينوب عنه وتتولى المهام التالية : –
أ – اعداد تعليمات تحدد بموجبها الامور التفصيلية الخاصة بتقييم الوثائق الفنية والادارية والحدان الادنى والاعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها وعرضها على اللجنة الرئيسية بمركز الوزارة قبل 1/12/1983 .
ب – تتولى مهمة الاشراف على صيانة الوثائق العائدة لتلك الدائرة وتقييمها واتخاذ القرار بشأن التوصيات المرفوعة اليها من اللجنة المساعدة الخاصة بالاحتفاظ بتلك الوثائق أو استبعادها واتلافها بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للوثائق .
4 – يتم عرض كافة القرارات الصادرة عن اللجان الفرعية على اللجنة الرئيسية بمركز الوزارة للمصادقة عليها .
وزير المالية