عنوان التشريع: قرار شروط التطوع في القوات المسلحة والامتيازات التي تمنح للمتطوع المتعاقد عليها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1266
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/1983 ما يلي : –
1 – يراعى ما يلي عند التطوع في القوات المسلحة :
أ – يشترط أن لا يقل العمر عن اربع عشرة سنة ولا يزيد على خمس وعشرين سنة بالنسبة للمتطوع على كافة صنوف الجيش .
ب – تقديم شهادة الجنسية العراقية لمن يرغب بالتطوع .
جـ – تحل رتبة رأس عرفاء درجة ثامنة بدلا من رتبة نائب ضابط درجة ثامنة وتستمر ترقية رأس عرفاء درجة ثامنة الى رتبة رأس عرفاء درجة ممتازة بنفس شروط الترقية في درجات نواب الضباط . ويتمتع رأس العرفاء درجة ثامنة فاعلى بنفس حقوق وامتيازات نائب الضابط الدرجة الثامنة فأعلى .
د – يحال المتطوع على التقاعد عند بلوغه الخمسين من العمر، أو عند اكماله خمسا وعشرين سنة خدمة تقاعدية اذا رغب في ذلك .
هـ – يمنح خريجو مراكز التدريب المهني رتبة رأس عرفاء درجة ثامنة، ويحال الفاشلون منهم الى الصنوف المقاتلة لاداء الخدمة الالزامية بصفة جنود مكلفين .
و – يمنح المتطوع على الصنوف المقاتلة من خريجي الدراسة المتوسطة، وبعد اكماله الدراسة لمدة سنة في مدارس الصنوف، رتبة نائب عريف .
2 – يمنح المتطوع الامتيازات التالية : –
أ – اكمال الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات المسائية .
ب – استمراره بالترقية حتى رتبة ضابط .
جـ – يقبل تطوع المكلف بنفس رتبته .
3 – تكون خدمة المتطوع على نوعين : –
أ – الخدمة المؤقتة :وتكون خدمة تعاقدية لمدة سبع سنوات وتعتبر مجزية للخدمة الالزامية ويمنح المتطوع الراتب والرتبة التي يستحقها قانونا على أن لا يتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة للمتطوع الدائمي الا بعد انهاء هذه المدة وفي حالة رغبته بالاستمرار بالخدمة يمنح مكافأة مالية قدرها ألفا دينار تصرف له بعد انتهاء تلك المدة .
ب – الخدمة القانونية :وهي الخدمة المقررة طبقا لاحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري، ويستمر التطوع فيها لحين تحقق احدى الاسباب المقررة قانونا لانتهائها .
4 – يسرح المتطوع الذي لا يرغب بالاستمرار بالخدمة حال اكمال مدة التطوع المقررة قانونا .
5 – يقبل تطوع خريجي الدراسة الاعدادية من الفروع ( العلمي، الادبي ، التجاري ، الصناعة ) كنواب ضباط مؤهلين، وبعد قضائهم مدة ثلاث سنوات بهذه الرتبة يمنحون رتبة ملازم، بشرط أن لا يزيد العمر على ثلاث وعشرين سنة بالنسبة لغير العسكريين، وعلى أن يكون العسكري قد قضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة خدمة عسكرية في الجيش .
6 – يقبل تطوع خريجي الكليات كضباط بشرط أن لا يزيد عمرهم على ثمان وعشرين سنة وحسب الرغبة والاختصاص وحاجة الجيش، واذا كان الخريجون من العسكريين المتطوعين فيشترط أن لا يزيد العمر على ثلاثين سنة، وقضائهم خدمة في الجيش مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة عدا مدة التدريب الاساسي .
7 – يمنح خريجو مؤسسة المعاهد الفنية أو ما يعادلها رتبة نائب ضابط مؤهل في الجيش .
8 – يتم منح رتبة الضابط، أو نائب الضابط المؤهل بعد اكمال الدورة التأهيلية المقررة .
9 – يستمر الممنوحون رتبة نائب ضابط درجة ثامنة فأعلى قبل نفاذ هذا القرار على حمل رتبهم ويتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات المقررة لهم قانونا .
10 – تتولى وزارة الدفاع تحديد شارة رتبة رأس عرفاء درجة ثامنة فأعلى المنصوص عليها في هذا القرار .
11 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
تشكيل واختصاصات لجان تقييم الوثائق