نظام اعفاء كميات من الحنطة

      التعليقات على نظام اعفاء كميات من الحنطة مغلقة

عنوان التشريع: نظام اعفاء كميات من الحنطة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-15 00:00:00

استنادا الى المادة الخامسة ( فقرة ا ) من قانون التعرفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تعفى كميات الحنطة المستوردة من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية العراقية خلال السنة المالية 1963 ـ 1964 من رسم الوارد الكمركي المنصوص عليه في البند 10/1 من جدول الواردات الملحق بقانون التعرفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تموز لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة

ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة شؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 833 في 28 ـ 7ـ 1963

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لما لوحظ من وجود نقص في ناتج الحنطة لهذا الموسم وتماشيا مع خطة الحكومة الوطنية في توفير المواد المعيشية لابناء الشعب باقل كلفة ممكنة ، فقد اعد هذا النظام باعفاء كميات الحنطة المستوردة من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية العراقية خلال السنة المالية 1963 ـ 1964