عنوان التشريع: نظام اعفاء كميات من الحنطة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-15 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة ( فقرة ا ) من قانون التعرفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
تعفى كميات الحنطة المستوردة من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية العراقية خلال السنة المالية 1963 ـ 1964 من رسم الوارد الكمركي المنصوص عليه في البند 10/1 من جدول الواردات الملحق بقانون التعرفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تموز لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط
حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة شؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 833 في 28 ـ 7ـ 1963
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لما لوحظ من وجود نقص في ناتج الحنطة لهذا الموسم وتماشيا مع خطة الحكومة الوطنية في توفير المواد المعيشية لابناء الشعب باقل كلفة ممكنة ، فقد اعد هذا النظام باعفاء كميات الحنطة المستوردة من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية العراقية خلال السنة المالية 1963 ـ 1964