عنوان التشريع: قرار تخويل لجنة تنفيذ القرار رقم 59 لسنة 1980 صلاحية استملاك الاسهم المحجوزة وتسجيلها باسم مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1230
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/1983 ما يلي : –
أولا – تخول لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 59 لسنة 1980 صلاحية استملاك الاسهم المتعاقد على شرائها من قبل المحجوزة امواله محمد رضا الخطيب وشركائه في القطعة المرقمة 8 مقاطعة 16 سبع أبكار وتسجيلها باسم مجلس قيادة الثورة / الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة .
ثانيا – تعتبر بدلات شراء الاسهم المتفق عليها في عقود الشراء بمثابة بدلات استملاك لها، وتحتسب المبالغ المدفوعة الى البائعين من قبل المحجوزة أمواله محمد رضا الخطيب على هذا الاساس، ويتم دفع المتبقي منها الى مستحقيها من الرصيد النقدي الموجود لدى اللجنة .
ثالثا – تتولى لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 59 لسنة 1980 تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة