عنوان التشريع: قرار احالة على التقاعد العاملات من منتسبات معمل السكاير اللاتي بلغن 45 من اعمارهن
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1224
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1983 ما يلي : –
1 – تحال على التقاعد العاملات من منتسبات معمل السيكاير في السليمانية، اللاتي بلغن الخامسة والاربعين من اعمارهن أو ما زاد على ذلك، ممن يرغبن في الاحالة على التقاعد، ويمنحن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر للعامل .
2 – يتولى وزيرا الصناعات الخفيفة والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار . ويعمل به لمدة شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة