عنوان التشريع: قرار التزام اصحاب العرصات الواقعة داخل حدود المدن تسييجها بمواد البناء الملائمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1223
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1983 ما يلي : –
1 – يلتزم أصحاب العرصات الواقعة داخل حدود المدن بتسييجها بمواد البناء الملائمة وبما ينسجم مع المناطق السكنية المحيطة بها . على ان يتم ذلك خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار . وبخلاف ذلك تصادر العرصة .
2 – يتحمل رؤساء الوحدات الادارية والبلديات، كل ضمن حدود اختصاصه، مسؤولية ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة