قرار حق مالك الدار المؤجرة ان يطلب تخلية داره لغرض هدمه واعادة بنائه بشكل عمارة سكنية

      التعليقات على قرار حق مالك الدار المؤجرة ان يطلب تخلية داره لغرض هدمه واعادة بنائه بشكل عمارة سكنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار حق مالك الدار المؤجرة ان يطلب تخلية داره لغرض هدمه واعادة بنائه بشكل عمارة سكنية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1222
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1983 ما يلي : –
1 – يجوز لمالك الدار المؤجرة أن يطلب تخلية داره لغرض هدمه واعادة بنائه بشكل عمارة سكنية متعددة الطوابق لا تقل عن ثلاثة طوابق .
2 – يحتفظ المستأجر السابق للدار بحقه في استئجار احدى الشقق السكنية في العمارة المقامة على أرض الدار بموجب عقد ايجار جديد يتم تنظيمه وفقا لاحكام قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 وبأجر سنوي لا يزيد على النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 – أ ) من المادة الرابعة من القانون المذكور .
3 – اذا لم يباشر مالك الدار المؤجرة ببناء العمارة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ التخلية الفعلية، تصادر وتسجل باسم وزارة المالية .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة