عنوان التشريع: قرار حق مالك الدار المؤجرة ان يطلب تخلية داره لغرض هدمه واعادة بنائه بشكل عمارة سكنية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1222
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1983 ما يلي : –
1 – يجوز لمالك الدار المؤجرة أن يطلب تخلية داره لغرض هدمه واعادة بنائه بشكل عمارة سكنية متعددة الطوابق لا تقل عن ثلاثة طوابق .
2 – يحتفظ المستأجر السابق للدار بحقه في استئجار احدى الشقق السكنية في العمارة المقامة على أرض الدار بموجب عقد ايجار جديد يتم تنظيمه وفقا لاحكام قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 وبأجر سنوي لا يزيد على النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 – أ ) من المادة الرابعة من القانون المذكور .
3 – اذا لم يباشر مالك الدار المؤجرة ببناء العمارة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ التخلية الفعلية، تصادر وتسجل باسم وزارة المالية .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة