عنوان التشريع: قرار زيادة رأس مال الدار الوطنية للتوزيع والاعلان
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1217
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/1983 ما يلي : –
1 – زيادة رأس مال الدار الوطنية للتوزيع والاعلان الى ثلاثة ملايين دينار بدلا من مائة وخمسين الف دينار .
2 – زيادة رأس مال دار الحرية للطباعة الى ثلاثين مليون دينار بدلا من ثلاثة ملايين دينار .
3 – يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم ( 17 ) لسنة 1972 المعدل وقانون دار الحرية للطباعة رقم ( 97 ) لسنة 1971 .
4 – يتولى وزيرا المالية والثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة