قانون الدار العراقية للازياء رقم (100) لسنة 1983

      التعليقات على قانون الدار العراقية للازياء رقم (100) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الدار العراقية للازياء رقم (100) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الفصل الاول
الدار وأهدافها

مادة 1
تلغى دار الازياء العراقية المنصوص عليها في قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981 وتنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى الدار العراقية للازياء وتعرف فيما بعد بـ ( الدار ) ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لنظام مالي وحسابي خاص يقره مجلس الادارة لتحقيق أغراضها وتحل محل دار الازياء العراقية الملغاة في جميع حقوقها والتزاماتها .

مادة 2
تهدف الدار الى تحقيق ما يأتي : –
أولا :اظهار القيم الجمالية والفنية في حضارة وتراث العراق والامة العربية وتجسيدها في تصاميم وأزياء وأقمشة وما شابه ذلك لمختلف الاغراض الثقافية والاجتماعية والاعلامية والصناعية والتجارية .
ثانيا :تقديم الخبرة الفنية والتصاميم للمؤسسات الصناعية والتجارية بقصد تطوير انتاجها وترويجه داخل القطر وخارجه
ثالثا :تنمية وتعميق تذوق الافراد لصناعة النسيج والالبسة الوطنية والمساهمة بترويجها داخل القطر وخارجه .

مادة 3
تتبع الدار لتحقيق أهدافها، الوسائل العلمية والعملية كافة وبوجه خاص ما يأتي : –
أولا :وضع تصاميم الانسجة والاقمشة والالبسة المنتجة محليا في مؤسسات القطاع الاشتراكي وغيرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
ثانيا :التعاقد مع الغير لانتاج الانسجة والاقمشة والالبسة وفق التصاميم الموضوعة من قبلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
ثالثا :بيع مختلف منتجاتها داخل القطر وخارجه حسب التشريعات النافذة .
رابعا :التعاون مع أية جهة أخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل القطر وخارجه والتعاقد معها .
خامسا :انشاء المشاغل الخاصة لانتاج تصاميم الازياء الشعبية والتراثية والازياء العصرية والازياء الخاصة بالفعاليات المسرحية والسينمائية والتلفزيونية وغيرها من الفعاليات ذات العلاقة بأنشطة وزارة الثقافة والاعلام والجهات الاخرى .
سادسا :تقديم الخدمات الفنية والخبرة الاستشارية في مجال استيراد المنسوجات والالبسة ومكملاتها ومستلزماتها .
سابعا :التعريف بنتاجاتها باقامة المعارض وعروض الازياء واصدار المطبوعات .
ثامنا :القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة في التراث العراقي والعربي وبما له من علاقة بتصاميم الازياء .
تاسعا :القيام بتدريب وتأهيل العاملين في مجال التصميم في القطاع الاشتراكي والمختلط بما ينمي مهارتهم وقدرتهم على التصميم الفني .

الفصل الثاني
تشكيلات الدار واختصاصاتها

مادة 4
تتألف الدار من : –
أولا :مجلس الادارة .
ثانيا :التشكيلات الاخرى وتحدد بتعليمات .

مادة 5
أولا :يدير الدار مجلس ادارة برئاسة مدير عام الدار وعضوية كل من : –
أ – ممثلين اثنين عن وزارة الصناعات الخفيفة بوظيفة مدير عام .
ب – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام .
جـ – معاون المدير العام للدار .
د – فنان تشكيلي يقترحهما مدير
هـ – خبير اثاري أو تراثي عام الدار
ثانيا :يشكل مجلس الادارة بأمر من وزير الثقافة والاعلام .

مادة 6
اولا :يتولى مجلس الادارة شؤون الدار بوجه عام ويخطط سياستها العامة ضمن الاهداف التي حددها القانون وله بوجه خاص ممارسة ما يأتي : –
أ – اقتراح تشكيلات الدار الادارية والفنية حسب مقتضيات العمل .
ب – الموافقة على استيراد التصاميم ونماذج الانسجة والالبسة .
جـ – اقتراح الموازنة السنوية وملاك الموظفين والعمال وحدود الرواتب والمكافآت وزيادة حدودهما على اساس الكفاءة والابداع وفق تعليمات للحوافز يقترحها المجلس، على أن يتم تخصيصها وصرفها من الارباح التي تحققها الدار
د – الموافقة على ابرام العقود وفقا للقانون .
هـ – وضع ضوابط لمنح المكافآت المادية والمعنوية وفق تعليمات يقرها .
و – الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين وأجانب في حقول التصاميم والتنفيذ .
ز – تحديد الاجور عن الخدمات التي تقوم بها الدار .
ثانيا :للمجلس تخويل مدير عام الدار صلاحياته المنصوص عليها في الفقرتين و، ز وبالمبلغ الذي يحدده المجلس بالنسبة الى الفقرة ( د ) .

مادة 7
أولا :يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل ويجوز اجتماعه بطلب من نصف عدد الاعضاء وفي هذه الحالة تقتصر المناقشة على الموضوع المحدد في الطلب .
ثانيا :يحصل النصاب اذا حضر الاجتماع أكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا :تخضع قرارات مجلس الادارة لمصادقة وزير الثقافة والاعلام أو من يخوله من وكلاء الوزارة على ان تتم اجراءات التصديق خلال عشرين يوما من ورود القرارات الى الوزارة والا اعتبرت مصادقا عليها .
رابعا :ينسب رئيس مجلس الادارة سكرتيرا للمجلس من بين موظفي الدار وتحدد مهامه واختصاصاته بتعليمات .

المحتوى2
الفصل الثالث
الاحكام المالية

مادة 8
أولا :رأس مال الدار عشرة ملايين دينار بضمنه قيمة الموجودات الثابتة .
ثانيا :تتحمل خطة التنمية القومية المتبقي من رأس المال على أن يدفع منه مليون دينار خلال عامي 1984 و 1985 ويدفع المتبقي منه خلال الاعوام التالية حسب الحاجة والوضع المالي للدار .

مادة 9
تتكون الموارد المالية للدار من : –
أولا :ميزانية الدار الاعتيادية .
ثانيا :ما تتقاضاه عن تصاميمها من القطاع الاشتراكي .
ثالثا :العوائد والارباح الناجمة عن مبيعاتها ونشاطاتها .
رابعا :أجور الخدمات التي تقدمها .
خامسا :العوائد الناجمة عن مساهمتها مع جهات اخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة .
سادسا :بدلات ايجار مرافقها وأجهزتها ومعداتها .
سابعا :الهبات والتبرعات .

مادة 10
تعفى الدار من الرسوم والضرائب كافة .

الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية

مادة 11
اولا :يرأس الدار مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الثقافة والاعلام .
ثانيا :لمدير عام الدار التعاقد مع المتخصصين في الشؤون ذات العلاقة بنشاطاتها من عراقيين وغيرهم للعمل داخل القطر وخارجه .

مادة 12
تحدد أهداف وتقسيمات الدار بتعليمات يصدرها وزير الثقافة والاعلام .

مادة 13
أولا :يعتبر منتسبو دار الازياء العراقية الملغاة منقولين بدرجاتهم وعناوينهم وروابتهم الى الدار ويحتفظون بحقوقهم القانونية كافة مع مراعاة أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1930 في 27/12/1980 .
ثانيا :تطبق على منتسبي الدار قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم 1 / 1980 ولا يعاد النظر في احتساب رواتبهم وفق أحكام القواعد المذكورة، ولمجلس الادارة اقتراح تعديل جدول عناوين الوظائف في هذه القواعد بما يتلاءم وطبيعة عمل الدار .

مادة 14
يلغى نظام دار الازياء العراقية رقم 75 / 1970 والتعليمات رقم 9 لسنة 1982 الصادرة بموجب قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 .

مادة 15
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 16
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لما تتمتع به صناعة النسيج والالبسة في القطر من أهمية خاصة، ولغرض تقديم الخدمات والمشورة الفنية المتخصصة في مجالات التصميم والترويج بقصد اضفاء الطابع التراثي والحضاري المتميز عليها وتعزيز ثقة المواطن وتعريفه بصناعته الوطنية من جهة ولجعلها منسجمة مع التطورات العالمية والمتغيرات الموسمية التي هي الطابع المميز لهذه الصناعات من جهة أخرى .
فقد شرع هذا القانون .