تعليمات تنظيم الاعفاءات السنوية للمشاريع الصناعية

      التعليقات على تعليمات تنظيم الاعفاءات السنوية للمشاريع الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم الاعفاءات السنوية للمشاريع الصناعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

لغرض الحصول على الاعفاءات السنوية للمواد الاولية ومواد التغليف وكذلك أجزاء التجميع للصناعات الهندسية وغيرها من المواد الواردة بأحكام الفقرة ( د ) من البند الاول من المادة الثانية عشرة من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 .
يشترط ما يلي : –
1 – أن تكون للمشرع شهادة اعفاء، ولا تعفى المواد الواردة قبل صدور هذه الشهادة .
2 – تقدم طلبات الاعفاء الى مديرية التنظيم والمساعدات العامة وتدقق من قبلها وترفع توصيتها بالاعفاء الى مجلس الادارة او من يخوله استنادا الى الاسس والضوابط المبينة في الجدول .
3 – تحجب الاعفاءات عن المشروع في حالة اخلاله بالمواصفات ولحين التأييد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجودة منتجاته .
4 – مدة الاعفاء من الرسوم الكمركية والضميمة سنة واحدة تجدد سنويا ولمدة خمس سنوات في المدن المتطورة وعشر سنوات في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة الاعفاء .
5 – للمجلس بمصادقة الوزير زيادة نسب الاعفاء بما لا يتجاوز ( 10٪ ) من رأسمال المشروع المدفوع فعلا بالنسبة للمشاريع الستراتيجية والتصديرية التي تستهلك المواد الاولية المنتجة محليا والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى القطر ورفع الاختناقات الاقتصادية والصناعية .
6 – تعفى المواد سواء تم استيرادها مباشرة من قبل مالك المشروع أم عن طريق دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
7 – يقدم طلب الاعفاء قبل انتهاء السنة الاعفائية المحددة للمشروع بمدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما وبخلافه يرفض الطلب وعلى أن : –
أ – يرفق بطلب الاعفاء آخر موازنة سنوية ملحق فيها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر ومدققة من قبل مراقب حسابات او محاسب مجاز .
ب – يستثنى المشروع من شرط الفقرة ( أ ) في حالة تقديمه الطلب للسنة الاعفائية الاولى .
8 – الوحدات المنتجة التي تخضع الى رسم الانتاج يحتسب اعفاؤها بنفس النسب والمدد المقررة للمشروع ويجري تنزيلها من اجمالي رسم الانتاج المتحقق على المشروع .
وزير الصناعات الخفيفة
الجدول الجديد ( المقترح )
الاسس المقترحة في كل سنة اعفائية
التسلسل الشروط الدرجة
1 وقوع المشروع في مدينة متطورة صفر
وقوع المشروع في مدينة اقل تطورا 10
وقوع المشروع في الارياف والقرى النائية 15
2 مطابقة المنتوج للمواصفات العالمية او المحلية مطابق أو مقبول صفر
العراقية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
مطابقة المنتوج بدرجة جيد أو ممتاز 10 – 20
3 الصناعات التصديرية من فائض انتاجها 5 – 10
الصناعات غير التصديرية
4 نسبة التصنيع في المنتوجات اقل من 30٪ صفر
نسبة التصنيع في المنتوجات يتراوح ما بين 5 – 10
30٪ الى 50٪
نسبة التصنيع في المنتوجات اكثر من 50٪ 11 – 20
5 المشروع يساهم في نقل التكنولوجيا الى القطر 5 – 10
باستعمال مكائن حديثة متطورة
مكائن المشروع قديمة أو جديدة غير متطورة صفر
6 يعتمد المشروع في انتاجه على نسبة عالية 10 – 15
من المواد الاولية المحلية لا تقل عن 60٪
يعتمد المشروع في انتاجه على نسبة اقل من 5
المواد الاولية المحلية .
لا يعتمد المشروع في انتاجه على المواد الاولية
المحلية صفر
7 الصناعة تتمتع بالحماية الكلية صفر
الصناعة تتمتع بالحماية الجزئية 5
الصناعة لا تتمتع بالحماية مع صعوبة تصريف 10
منتجاتها وأرباح محدودة .