عنوان التشريع: تعليمات استثناء المشاريع الحرفية والخدمية الصغيرة من احكام القانون رقم 115 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثالثة من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم ( 115 ) لسنة 1982 قررنا ما يلي : –
أ – تستثنى المشاريع الحرفية والخدمية الصغيرة من أحكام القانون المذكور فيما اذا انطبق عليها واحد أو أكثر من الشروط والاوصاف التالية : –
أولا – 1 – المشاريع المختلفة التي يغلب فيها العمل اليدوي على العمل الميكانيكي .
2 – المشاريع التي تكون أقيام العدد اليدوية فيها اكثر من قيمة المكائن والاجهزة الميكانيكية وبروز العمل الفكري في المشروع على العمل الميكانيكي او اليدوي .
3 – المشاريع التي تقوم بانتاج السلع البسيطة والشعبية وتقع في عقارات صغيرة مثل الشقق والحوانيت ( الدكاكين ) .
4 – المشاريع الحرفية والخدمية القديمة التأسيس والمتوارثة عن الاباء والاجداد وذات وحدات صغيرة الحجم .
5 – المشاريع التراثية ذات الملامح والصور الفنية التي تعتمد على كفاءة صاحبها الفنية .
6 – المشاريع الصغيرة التي لا يخشى منها ضرر على المصلحة العامة بسبب انتاجها أو خدماتها وتسد الحاجة المحلية على وضعها الراهن .
7 – المشاريع الصغيرة التي تعتمد في عملها ونشاطها على غير المكائن وانما وجدت المكائن في موقع العمل كأداة ثانوية للمساعدة في العمل .
8 – المشاريع الصغيرة القائمة منذ مدة طويلة دون اعتراض من السلطة وغير محتاجة الى تطوير أو دعم أو رعاية من الدولة وتعتمد على المواد الاولية المحلية .
والامثلة على هذه الانماط من المشاريع هي محلات تصليح اطار السيارات والافران الحجرية وتقطيع البليت ومشاريع أواني النحاس والاواني المنزلية ومحلات تصليح الراديو والتلفزيون وجميع الاجهزة الكهربائية المنزلية ومحلات تصليح السيارات ومحلات طحن البهارات والقهوة والغسل والتشحيم المختلفة وعصير الفواكه واللبن ومشاريع كوي وغسل الملابس التقليدية ومشاريع الخط والرسم والتحنيط ومشاريع ندف القطن ومشاريع السوفت كريم ومحلات صنع الاحذية وصبغ السيارات ومحلات الخياطة الحرفية … الخ .
ثانيا – المشاريع الصغيرة التي تفتقر الى واحد أو أكثر من المقومات الاساسية للمشروع الصناعي والمبينة ادناه : –
1 – الخطوط الانتاجية الميكانيكية المتكاملة للعملية الانتاجية .
2 – وجود العقار المناسب لاغراض الانتاج والخزن والمرافق الاخرى .
3 – انتاج سلع صناعية على نطاق تجاري مع وضوح الهدف الصناعي الانتاجي والتجاري في المشروع أو الهدف الخدمي في مشاريع الخدمات .
4 – وجود التنظيم الاداري والحسابي أي التخطيط الانتاجي في العمل والادارة .
5 – توفر الخبرة الفنية لادارة المشروع وتشغيله وصيانته .
6 – توفر رأس المال المناسب لتأسيس وتشغيل وادارة المشروع الصناعي أو الخدمي .
ب – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 20/3/1983
وزير الصناعات الخفيفة