عنوان التشريع: تعليمات بشأن المشاريع الصغيرة الحاصلة على وثائق التسجيل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة – ثانيا – من المادة ( 37 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 .
تقرر اصدار التعليمات التالية بشأن المشاريع الصغيرة الحاصلة على وثائق التسجيل بموجب القانون الملغي رقم 22 لسنة 1973 .
1 – تعامل وثيقة التسجيل معاملة اجازة التأسيس الصادرة وفق القوانين الملغاة أو القانون الجديد رقم 115 لسنة 1982 وتتمتع بجميع امتيازات ومساعدات القانون النافذ على أن لا يمنح اصحابها شهادات اعفاء وتحجب عنهم الامتيازات المذكورة لعدم توفر الشروط القانونية فيها والمنصوص عليها في المادة ( 11 ) من القانون آنف الذكر .
2 – تتمتع هذه المشاريع بالاعفاءات القانونية الاخرى المنصوص عليها في القانون بعد خصم عدد السنين التي أعفي منها المشروع وفق أحكام القوانين السابقة الملغاة .
3 – يجوز تطوير وتوسيع هذه المشاريع الصغيرة مستقبلا وفق الظروف الاقتصادية وفي ضوء حاجة القطر وضمن اطار الخطط الاستثمارية السنوية .
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 20/3/1983 .
وزير الصناعات الخفيفة