عنوان التشريع: قرار منع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع الدعاوي ضد المفارز المكلفة بتعقيب الهاربين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1203
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/1983 ما يلي : –
اولا – يعدل نص الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 986 ) في 21/7/1981 ويقرأ على الوجه الآتـي : –
1 – تمنع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع أية دعوى ضد المفارز المكلفة بتعقيب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية في حالة اضطرار تلك المفارز الى استعمال القوة بهدف القاء القبض على الهاربين والمتخلفين اذا ترتب على ذلك وقوع أضرار مادية أو اصابات بدنية ولو نتج عنها موت المصاب .
ثانيا – تغلق جميع القضايا المقامة ضد عناصر المفارز المشمولة بأحكام هذا القرار وتوقف الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم بصورة نهائية .
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة