نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957

      التعليقات على نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-26 00:00:00

استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني القيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصحة واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
يلغى الصنف الثالث من الجدول الثاني الملحق بنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 ويحل محله ما ياتي : ـ
3 ـ الصنف الثالث ـ غداء غني بالسعرات والبروتين يمكن تطبيقه في معالجة المرضى المصابين بالتدرن والفقر الدموي (سوء التغذية) وبعض حالات تشمع الكبد ولتغذية المراهقين والمرضعات والمرضى في دور النقاهة .
المواد الغذائية المقادير
__________ _________
حليب 250 غم
لبن 250 غم
بيض 2 بيضتان
او جبن 40 غم
قيمر 30 غم
او زبد 20 غم
دبس 30 غم
او مربى 30 غم
احم ضان 350 غم
رز 200 غم
صمون او خبز 400 غم
مخضرات 200 غم
سلاطة 140 غم
رقي 1200 غم
او بطيخ 600 غم
او فاكهة اخرى بضمنها البرتقال
او الليمون 300 غم
دهن 40 غم
سكر 40 غم
شاي 5 غم
معجون طماطة 20 غم

مادة 2
يضاف الصنف المدرج ادناه الى اخر الجدول الثاني الملحق بالنظام ويعتبر تسلسل ( 10 )
10 ـ اغذية المرضى في الغرف المجانية الراقدين في مستشفيات الامراض العقلية والعصبية .

المواد الغذائية المقادير
__________ _______
حليب او لبن 150 غم
بيض 1 واحدة
او جبن 30 غم
او قيمر 30 غم
او زبد 20 غم
صمون او خبز 500 غم
رز 200 غم
لحم ضان 200 غم
مخضرات 200 غم
سلاطة 100 غم
تمر اربع مرات في الاسبوع 75 غم
فاكهة (ثلاث مرات في الاسبوع)
رقي 800 غم
او بطيخ 350 غم
او اي فاكهة اخرى بضمنها البرتقال 200 غم
دهن 30 غم
سكر 40 غم
شاي 5 غم
معجون طماطة 15 غم

ملاحظة :
يعطى نفس الصنف من الغذاء للمرضى الراقدين في مستعمرات الجذام مع اضافة ما يلي :
1 ـ دبس 30 غم في حالة اعطاء قيمر او زبد فقط .
2 ـ عشرون سيكارة عراقية للمدخنين من الرجال والنساء .

مادة 3
لوزير الصحة تعديل الجداول الملحقة بالنظام او تبديلها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 4
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في الرابع من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية

عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 832 في 25 ـ 7ـ 1963

الاسباب الموجبة

الملحق
قامت اللجنة الفنية الخاصة بالاغذية في وزارة الصحة بدراسة جداول الاغذية الملحقة بنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56 ) لسنة 1957 وقد اوصت بتقليل كميات الاغذية الواردة في الصنف الثالث من الجدول الثاني واغذية المرضى الراقدين في مستشفيات الامراض العقلية والعصبية والجذام حيث لاحظت ان تلك الكميات في اغلب انواع الاغذية تزيد عن حاجة المريض واستنادا لمقررات تلك اللجنة هيئت لائحة النظام المرفق .