عنوان التشريع: قرار تولي السلطات المالية ادارة العقارات العائدة للعراقيات الملتحقات بازواجهن المسفرين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1194
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1983 ما يلي : –
1 – تتولى السلطة المالية ادارة العقارات العائدة الى العراقيات اللائي التحقن أو يلتحقن بأزواجهن المسفرين ويحتفظن بالجنسية العراقية .
2 – تسجل المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات المذكورة في حسابات خاصة .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة