قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (99) لسنة 1983

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (99) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (99) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب المبلغ (3756793 .110 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة