تعليمات صادرة بشأن مسؤولية الشخص الفني المسؤول عن الانتاج في المشاريع الصناعية

      التعليقات على تعليمات صادرة بشأن مسؤولية الشخص الفني المسؤول عن الانتاج في المشاريع الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بشأن مسؤولية الشخص الفني المسؤول عن الانتاج في المشاريع الصناعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة ( 7 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم ( 115 ) لسنة 1982 أصدرنا التعليمات التالية بشأن مسؤولية الشخص الفني المسؤول عن الانتاج ونوعيته في المشاريع الصناعية كافة الخاضعة للقانون المذكور .
1 – على كل صاحب مشروع صناعي غذائي او كيمياوي حاصل على اجازة تأسيس أو وثيقة تسجيل ان يبادر الى تعيين فني متخصص حاصل على شهادة جامعية اولية أو دبلوم عالي له المام وخبرة في تلك الصناعة خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون في 20/3/1983 وأن يسجل اسمه في سجل خاص مع اشعار قسمي الصناعات الغذائية والكيمياوية في مديرية التنظيم والمساعدات العامة تحريريا باسمه وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع الاخرى التي يزيد رأسمالها عن مائة الف دينار ( – / 100000 ) دينار .
2 – بالنسبة للمشاريع الصناعية يجب تعيين الفني المسؤول خلال مدة لا تزيد على السنة من تاريخ العمل بالقانون أعلاه .
3 – يجوز الاستعانة بموظفي الدولة المختصين في هذه الصناعات دون تفرغ لتقديم المشورة والخبرة بهذا الشأن بشرط ان لا يعمل ذلك الموظف في دوائر الدولة التي تنظم أعمال تلك المشاريع الصناعية .
4 – لا يجوز أن يتجاوز عدد المشاريع التي تقع تحت اشراف وتوجيه ومسؤولية الفني المتخصص عن ثلاثة مشاريع كحد أعلى سواء أكان موظفا أو غير موظف .
5 – على صاحب المشروع الصناعي ابلاغ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اسم الشخص الفني المتخصص ومؤهلاته العلمية وعنوانه والذي عين للعمل في مشروعه .
6 – يجب ادراج اسم الفني المتخصص على أصل استمارة تقدير الحاجة من المواد الاولية التابعة للمشروع سنويا وأن يوقع على هذه الاستمارة مع صاحب المشروع للتثبيت من تفاصيل وكميات المواد الاولية المطلوبة الداخلة في الانتاج مع تثبيت المسميات العلمية لها .
7 – في حالة مخالفة الفقرة ( 1 و2 ) أعلاه يحرم صاحب المشروع من المواد الاولية أو ايقاف معاملات المشروع الى حين زوال المخالفة .

وزير الصناعات الخفيفة