عنوان التشريع: نظام تعديل نظام دفع التعويض عن الارض المستولى عليها رقم 32 لسنة 1960
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-05 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين السادسة والثامنة المعدلتين والمادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي واقره مجلس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
تحذف المادة الثانية من نظام دفع التعويض عن الارض المستولى عليها رقم 32 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية ـ يدفع التعويض الى مستحقيه وفق الاسس الاتية :
ا ـ صاحب الارض المملوكة ملكا صرفا : بدل مثل ارضه كاملا .
ب ـ صاحب الارض الاميرية المفوضة بالطابو بسند طابو باسمه او باسم مورثه : بدل ارضه باعتبارها ملكا صرفا مخصوما منه حق الحكومة بالنسبة المعينة بقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية .
ج ـ صاحب الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت اليه او الى مورثه فراغا : بدل مثل ارضه باعتبارها ملكا صرفا مخصوما منه حق الحكومة بالنسبة المعينة بالقانون المذكور .
د ـ صاحب الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت اليه او الى مورثه فراغا : : بدل مثل ارضه باعتبارها ملكا صرفا مخصوما منه حق الحكومة بالنسبة المعينة بالقانون نفسه .
هـ ـ صاحب الارض الاميرية المفوضة بالطابو بسند طابو في لواء الناصرية الذي لم يتصرف في الارض فعلا ولم يكن ياخذ حق ملاكيتها : 7.5 % من قيمة الارض ( يقصد بالقيمة البدل المعين في الفقرة ب ) .
و ـ صاحب الارض الاميرية المفوضة بالطابو بسند طابو في لواء الناصرية الذي لم يتصرف في الارض فعلا وكان ياخذ حق ملاكيتها : التعويض المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) .
ز ـ صاحب الارض مهما كان صنفها او سبب اكتساب ملكيتها او حق التصرف فيها : قيمة الاشجار والمنشات الثابتة والمضخات والالات والادوات الزراعية فيها .
ح ـ صاحب الارض الاميرية المفوضة بالطابو باسمه او باسم مورثه بسبب الغراس او التعامل الزراعي المحلي او بموجب المرسوم المرقم 11 لسنة 1954 او الممنوحة باللزمة باسمه او باسم مورثه : كلفة انشاء الجداول الرئيسية والمبازل والعبارات والقناطر .
ط ـ صاحب حث المنفعة : النسبة المعينة له بقرار الاستيلاء او قرار التقدير اذا لم تكن معينة بقرار الاستيلاء من مبلغ التعويض طبقا لاحكام المادة السادسة المعدلة من القانون .
ي ـ المغارس او التعاب : النسبة المعينة له بقرار الاستيلاء او قرار التقدير اذا لم تكن معينة بقرار الاستيلاء من مبلغ التعويض عن الارض المستولى عليها مع اشجارها طبقا لاحكام المادة السادسة المعدلة من القانون .
ك ـ الدائن الذي حلت الهيئة العليا محل صاحب الارض في دينه : المبلغ النقدي او المبلغ الذي تصدر به سندات على الهيئة العليا طبقا لقرارها .
مادة 2
تحذف المادة السابعة من النظام ويحل محلها ما ياتي : ـ
المادة السابعة ـ ا ـ يدفع التعويض الى صاحب الارض بعد استقاع السلفة التي استلمها بموجب القانون المرقم 122 لسنة 1960 والديون العينية التي حلت الهيئة العليا فيها بمقتضى المادة التاسعة من القانون ويؤدى اليه الباقي نقدا اذا لم يزد على الف دينار .
ب ـ اذا زاد الباقي على الف دينار ولم يزد على عشرة الاف دينار فيستثمر نصفه في المصرف الزراعي لقاء سندات على المصرف بفائدة سنوية سعرها ( 2 % ) تطفا خلال مدة لا تتجاوز عشرين عاما .
ج ـ اذا زاد الباقي على عشرة الاف دينار فيستثمر نصفه وفق الطريقة المعينة بالفقرة (ب) ويؤدى اليه النصف الاخر بسندات على الهيئة العليا بفائدة سنوية سعرها (2%) تطفا خلال مدة لا تتجاوز اربعين عاما
د ـ تكون السندات المنصوص عليها في الفقرتين ( ب ، ج ) شخصية تصدر باسم صاحب الارض . ويكون ما يصدر منها عن الهيئة العليا موقعة بتعويض العضو المفوض يدفع مبلغها بعشرين قسطا سنويا متساوية او اربعين حسب كل من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين المذكورتين مضافا الى كل قسط الفائدة السنوية ويكون ما يصدر منها عن المصرف الزراعي غير قابلة للتداول موقعة بتوقيع مديره العام ويدفع المصرف فائدتها سنويا وتطفا في نهاية المدة المقررة في نفس الفقرتين .
هـ ـ اذا لم يف مبلغ التعويض بمقدار السلفة فيسترد ما بقى منها وفق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة كما تسترد السلفة والاقساط المستلمة من سندات التعويض ممن لا يستحق تعويضا بمقتضى هذا القانون .
وتكون الارض التي احتفظ بها مرهونة لدى الحكومة تامينا للدين المذكور .
و ـ يدفع نقدا الى بقية مستحقي التعويض عدا الدائن ما يستحقه كلا منهم اذا لم يزد على الف دينار واذا زاد تطبق بشانه الفقرات (ب) وما يليها من هذه المادة .
مادة 3
تحذف المادة الثامنة من النظام ويحل محلها ما ياتي : ـ
المادة الثامنة ـ ا ـ يدفع الى الدائن ذي الحق العيني ما تقرر الهيئة العليا دفعه اليه نقدا من دينه المستحق الاداء على الارض المستولى عليها او توابعها بمقتضى المادة التاسعة من القانون والاّ فتنظم به للدائن سندات عليها وتدفع باقساط سنوية متساوية مضافا اليها الفائدة القانونية وتطفا في مدة عشرين عاماًُ تبدا من تاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول .
ب ـ اذا تنازل الدائن قبل استلامه السندات عن استيفاء دينه من التعويض تنظم بمقدار الدين سندات باسم صاحب الارض .
مادة 4
يحذف الرقم 3% من الفقرة ( ا ) من المادة التاسعة من النظام ويحل محلها الرقم 2 % .
مادة 5
ا ـ يقيد ايرادا نهائيا للدولة التعويض الذي لم يراجع صاحبه لقبضه خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ تبليغه بالحضور لاستلام سنداته وللعضو المفوض ان يامر بتسليمه اليه اذا ثبت لديه عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تقبل المراجعة على اي حال بعد مرور عشر سنوات على تاريخ التبليغ .
ب ـ تبدا مدة مرور الزمان للاقساط التي تستحق بعد العمل بالقانون المرقم (45) لسنة 1963 المعدل لقانون الاصلاح الزراعي من تاريخ التبليغ باستحقاقها ويسري عليها حكم الفقرة ( ا ) .
ج ـ يبلغ مستحق التعويض وتعين الجهة التي تلزم مراجعتها لاستلام السندات بالتعليمات التي يصدرها العضو المفوض .
مادة 6
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على مبالغ التعويض المستحقة قبل العمل به .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر اب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 844 في 18 ـ 8ـ 1963