نظام الجدارة البدنية

      التعليقات على نظام الجدارة البدنية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الجدارة البدنية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-30 00:00:00

استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصحة واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
يقصد بالجدارة البدنية في هذا النظام القابلية البدنية والعقلية التي يجب توافرها في شخص ليكون:
1 ـ لائقا للخدمة او الاستخدام في وظائف الدولة .
2 ـ لائقا للقبول في البعثات والكليات والمعاهد والمدارس والدورات لمن يلتزم بعقد خدمة مع الحكومة .

مادة 2
يؤلف وزير الصحة في مركز كل لواء لجنة او اكثر باسم لجنة الفحص الطبي من ثلاثة اطباء او اكثر لفحص طالبي الخدمة او الاستخدام في وظائف الدولة ، يؤلف لجنة طبية استئنافية من ذوي الاختصاص والخبرة في العاصمة وفي مركز كل لواء قوامها ثلاثة اطباء على الاقل وله ان يؤلف لجانا اضافية عند الحاجة .

مادة 3
لوزير المواصلات ان يؤلف لجنة طبية او اكثر لفحص طالبي الخدمة في مصلحة الموانئ ومصلحة الخطوط الجوية ومديرية السكك الحديدية والقيام بالفحص الدوري لموظفيها ومستخدميها الفنيين كما له ان يؤلف لجانا استئنافية لنفس الغرض .

مادة 4
لوزير الداخلية ان يؤلف لجانا طبية واستئنافية لفحص طالبي الخدمة في سلك الشرطة .

مادة 5
لرئيس الجامعة ان يؤلف لجانا طبية واستئنافية لفحص طالبي القبول في الكليات والمعاهد العالية ومنتسبيها .

مادة 6
للشخص الذي اجرى الفحص عليه من قبل لجنة الفحص الطبي وللوزير المختص ان يستانف القرار لدى اللجنة الاستئنافية المختصة خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ التبليغ بالقرار وتعتبر مقررات اللجان الاستئنافية قطعية .

مادة 7
تراعي لجان الفحص الطبي وجوب توفر الشروط التالية في الاشخاص الذين تقوم بفحصهم لتقرير لياقتهم للخدمة :
1 ـ ان يكون نمو طالب الخدمة طبيعيا وقواه العقلية والبدنية جيدة وان يكون سالما من الامراض العضوية مع مراعاة الواجبات التي تتطلبها الوظيفة المراد اشغالها من قبل الشخص المفحوص .
2 ـ ان يكون قادرا على سماع المكالمة الاعتيادية عن بعد لا يقل عن ستة امتار وغير مصاب بامراض اذنية مستعصية وان لا يكون مصابا بعاهة في النطق ولا يكون التلكؤ في الكلام مانعا من الخدمة الاّ اذا كان بدرجة يمتنع معها قيامه بواجبات وظيفته .
3 ـ الاّ يكون مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بما فيها الامراض الجلدية السارية .
4 ـ ان يكون ذا كفاية قلبية ولا تمنع افات القلب الفوهوية المترافقة بكفاية القلب من الخدمة الاّ اذا كانت الوظيفة التي يراد اشغالها به من الوظائف التي تتطلب جهودا شاقة .
5 ـ ان تكون اطرافه سليمة متكاملة النمو وان تكون حركة المفاصل طليقة وتامة ولا تمنع العاهات التي لا يكون لها تاثير في تادية واجبات الوظيفة من تقرير لياقته لها .
6 ـ ان يكون خاليا ً من اي تشوه او نقص يحول دون القيام بواجبات الوظيفة .
7 ـ الاّ يكون مصابا بالامراض الغدية غير القابلة للشفاء ولا تمنع الفتوق او الخصية غير النازلة او استسقاء الخصية او دوالي الحبل المنوي او البواسير او الامراض الشرجية الاخرى غير الخبيثة التي يمكن معالجتها طبيا او جراحيا من الخدمة على ان تثبت الاصابة في تقرير اللجنة .
8 ـ ان يكون غير مصاب بمرض رئوي سار على ان يثبت ذلك بفحص شعاعي .
9 ـ ان يكون حائزا على شهادة التلقيح ضد الجدري وشهادة التطعيم ضد الامراض السارية الاخرى التي تقررها وزارة الصحة من حين الى اخر .
10 ـ ان لا يكون مصابا بمرض مستعص في الكلى والمجاري البولية ويفحص الادرار للتاكد من ذلك .
11 ـ ان تكون قوة بصره وفقاَ للمقاييس المدرجة في الجداول الملحقة بهذا النظام وعلى لجان الفحص ان تراعي الامور الاتية :
ا ـ يجب ان لا يزيد الدايوبتر عن (8) .
ب ـ يجب استعمال لوحات ستيلن لفحص مقاييس البصر .

مادة 8
اذا قررت اللجنة ان الشخص المحال عليها للفحص يحتاج الى عملية جراحية او معالجة فيجوز اعادة فحصه عند الانتهاء من العملية او اكماله المعالجة .

مادة 9
يجوز بموافقة مجلس الوزراء اعتبار الشخص ناجحا بالفحص : ـ
1 ـ اذا كان قد فقد كلتا عينيه بشرط ان يكون : ـ
ا ـ حاملا درجة دكتوراه او شهادة اختصاص عالية ويراد تعيينه محاضرا او استاذا في مدرسة عالية او لتدريس طريقة بريل او التدريس في معاهد العميان .
ب ـ او ذا كفاية خاصة .
2 ـ اذا كانت رؤيته بالعينين او باحدهما تقل عن الدرجة المعينة للوظائف العامة الوارد ذكرها في الفقرة
(ا) من الجدول الاول .

مادة 10
يجرى فحص الفراشين والخدم عند تعيينه محليا من قبل طبيب القضاء او الناحية ويعتبر تقريره بشانهم بمثابة تقرير صادر عن لجنة طبية .

مادة 11
يلغى نظام الجدارة البدنية رقم (6) لسنة 1954 وتعديله .

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في الثامن من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية

عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

حازم جواد ناجي طالب
وزير دولة الشؤون وزير الصناعة
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 830 في 17 ـ 7ـ 1963