نظام ادارة شركة دار الجماهير للنشر والطباعة

      التعليقات على نظام ادارة شركة دار الجماهير للنشر والطباعة مغلقة

عنوان التشريع: نظام ادارة شركة دار الجماهير للنشر والطباعة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-24 00:00:00

استنادا الى المادة الثامنة من قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم (60) وبناء على ما عرضه وزير الارشاد واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
يتالف مجلس ادارة شركة دار الجماهير للنشر والطباعة من سبعة اعضاء ـ ينتخب الرئيس من بينهم ـ واربعة اعضاء احتياط ويتم تعيينهم بقرار من وزير الارشاد من الموظفين او غيرهم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمنح كل منهم مخصصات سنوية لا تتجاوز (250 ) دينارا وللوزير تنحيتهم خلال هذه المدة.

مادة 2
1 ـ يعقد المجلس جلساته مرة واحدة في الشهر على الاقل في مركز ادارة الشركة او في محل اخر يعينه الوزير ويحل النصاب بحضور الرئيس وخمسة اعضاء وتتخذ القرارات بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات ترجح الجهة التي صوت معها الرئيس .
2 ـ تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون .
3 ـ يجوز لمجلس الادارة ان يعين من اعضائه منتدبا للقيام باي عمل يكون لمجلس الادارة صلاحية القيام به وتحدد صلاحيات العضو المنتدب واختصاصاته ومكافاته في قرار التعيين .
4 ـ ينحى عضو مجلس الادارة في الحالات التالية : ـ
ا ـ اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف
ب ـ اذا اقيل او تغيب عن حضور اربع جلسات متوالية بدون عذر مشروع .
ج ـ اذا فقد شرطا من شروط الاهلية القانونية .

مادة 3
يقوم مجلس الادارة بادارة شؤون الشركة وتكون قراراته نافذة الاّ في الامور التالية حيث يجب استحصال موافقة وزير الارشاد لتنفيذها : ـ
1 ـ تعيين المدير المفوض وتحديد صلاحياته في امور الصرف وتعيين الموظفين والمستخدمين وامور انضباتهم
2 ـ المصادقة على ميزانية الشركة السنوية وملاك موظفيها .
3 ـ شراء او بيع او رهن العقارات .
4 ـ المصادقة على الاتفاقيات مع دور النشر ووكالات الانباء العربية والاجنبية او المصادقة على التخويل بعقدها مقدما .
5 ـ الصلح عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اي امر للتحكيم .

مادة 4
اذا غاب احد الاعضاء الاصليين يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط المعين بدلا عن العضو الاصلي ليحل محله ويكتسب العضو الاحتياط كافة الحقوق وتقع عليه كافة الواجبات التي للعضو الغائب مدة غيابه بما فيها تناول مخصصات العضو الغائب .

مادة 5
يمثل الشركة المدير المفوض قبل الغير وله ان يوكل غيره امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية ويقوم بصورة خاصة بالاعمال التالية : ـ
1 ـ التوقيع على المخابرات التي تصدر عن الشركة .
2 ـ احالة المعاملات على المجلس .
3 ـ تنفيذ مقررات المجلس .

مادة 6
ـ1 ـ لوزير الارشاد ان يتفق مع محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الشركة وتعيين الاجور التي تمنح لهم من قبله .
2 ـ تسدد حسابات الشركة في اخر السنة المالية وتقدم الى وزير الارشاد مشفوعة بتقرير من مجلس ادارتها وبتصديق المحاسبين القانونيين خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليه .
3 ـ للمحاسبين القانونيين الاطلاع على السجلات ومراقبة الموجودات والتاكد من صحة المعاملات ومطابقتها للنظام ويقدمون تقاريرهم السنوية الى وزير الارشاد يضمنونها ما يرونه من المخالفات في معاملات الشركة .
4ـ على وزير الارشاد ان يبين رايه في حسابات الشركة خلال فترة مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تقديمها اليه فان لم يعترض عليها خلال المدة تعتبر قطعية ولا يجوز اعادة النظر فيها الاّ بتصحيح اخطاء بينة .
5 ـ تبدا السنة المالية في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار عدا السنة الاولى من تشكيل الشركة فانها تبدا من يوم تشكيل الشركة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار.

مادة 7
يتكون راس المال الاحتياطي مما تجمع منه سابقا وما يقرره مجلس الادارة من بعض الارباح المقبلة او جميعها .

مادة 8
لمجلس الادارة حق توظيف واستثمار راس المال الاحتياطي بمصادقة وزير الارشاد وله حق ان يضيفه الى راس المال .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 10
على وزير الارشاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في الثاني من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية

عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

حازم جواد ناجي طالب
وزير دولة الشؤون وزير الصناعة
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 823 في 29 ـ 6ـ 1963