نظام تعديل نظام مؤسسات المكفوفين رقم 3 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام مؤسسات المكفوفين رقم 3 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مؤسسات المكفوفين رقم 3 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-12 00:00:00

استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تضاف المادة التالية الى النظام رقم (3) لسنة 1959 وتصبح المادة العشرين المكررة .
المادة العشرون ( مكررة ) ـ يتقاضى الطالب الكفيف 50% من ارباح ما تبيعه المؤسسة من منتوجاته اليدوية ويضاف هذا المبلغ الى مدخولاته في دفتر التوفير الخاص به .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية

عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة الشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 822 في 27 ـ 6ـ 1963