نظام تعديل مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم 21 لسنة 1944

      التعليقات على نظام تعديل مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم 21 لسنة 1944 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم 21 لسنة 1944
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-08 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 ويناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم (21) ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة ـ مدة الدراسة في مدرسة الشرطة العالية ثلاث سنوات وفي المدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين سنتان وتبدا السنة الدراسية فيهما من 1 تشرين الاول وتنتهي في 30 حزيران من السنة التي تليها . وللعميد تاجيل بدء السنة الدراسية الى 1 تشرين الثاني واعتبار انتهائها في 31 تموز من السنة التي تليها . وللوزير عند الضرورة تعيين تاريخين اخرين لبدء السنة الدراسية وانتهائها وتقليص مدة السنة الدراسية على ان لا تقل عن ستة اشهر .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من 1 ـ 4 ـ 1963

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية

عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة الشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 822 في 27 ـ 6ـ 1963

الاسباب الموجبة

الملحق
وجد ان الضرورة تقضي في بعض الاحيان بتقليص مدة الدراسة في مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين بغية تخريج عدد كاف من ضباط الشرطة والمفوضين ، لذلك فقد ابدلت المادة الخامسة من نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين بشكل يؤمن اعطاء وزير الداخلية صلاحية تقليص مدة السنة الدراسية في المدرستين المذكورتين على ان لا تقل عن ستة اشهر . ولتحقيق هذا الغرض فقد اعدت هذه اللائحة .