نظام تعديل نظام وزارة التخطيط رقم 60 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة التخطيط رقم 60 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة التخطيط رقم 60 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-04 00:00:00

استنادا الى المادة السابعة عشرة المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تلغى المادة الثالثة ويحل محلها ما يلي :
المادة الثالثة ـ تتالف وزارة التخطيط من الدوائر الاتية :
1 ـ المكتب الخاص
2 ـ الدائرة الزراعية
3 ـ الدائرة الصناعية .
4 ـ دائرة المواصلات
5 ـ دائرة المباني والاسكان
6 ـ الدائرة الاقتصادية
7 ـ دائرة الاحصاء المركزية
8 ـ هيئة التنسيق الفني والاقتصادي
9 ـ مديرية الحقوق العامة
10 ـ السكرتارية .

مادة 2
تلغى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة ويحل محلها ما يلي :
4 ـ مديرية الحقوق العامة ـ يراسها مدير عام يساعده عدد من الموظفين وتقوم بالاعمال التالية : ـ
1 ـ دراسة ما يودع اليها من القضايا الحقوقية وتقديم المشورة بشانها .
2 ـ دراسة طلبات التعويض والتحكيم .
3 ـ درج اسماء المقاولين المتعاملين مع المجلس لتنفيذ مشاريع الخطة بالقائمة السوداء اذا اقتضت المصلحة ومسك السجلات الخاصة بالموضوع .
4 ـ مسك سجلات تتضمن اسماء الاستشاريين الذين يقدمون طلبات استخدامهم الى المجلس او الى الجهات المسؤولة .
5 ـ دراسة الشروط العامة لعقود المقاولات .

مادة 3
تلغى المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة ويحل محلها ما يلي :
المادة التاسعة ـ دائرة المباني والاسكان ـ وتختص بمشاريع الاسكان والمصايف وما يتصل بها من المشاريع المكملة كالانارة واسالة الماء ومجاري المياه القذرة . وكذلك مشاريع الابنية العامة التي تحتاج اليها الحكومة من دوائر ومستشفيات ومدارس وغيرها .
المادة العاشرة ـ تتبع الدوائر المذكورة في المواد ( 3 ـ 6) الطريقة التالية في اعمالها ك ـ
1 ـ تدرس كل منها الاقتراحات والتقارير والمعلومات والمشاريع المتعلقة باختصاصها وتستكمل دراستها بالكشوفات اللازمة ، وتنسقها في خطة شاملة تشمل القطاع الخاص بها .
2 ـ تقوم بمراقبة تنفيذ المشاريع التابعة لها وفقا لاحكام الخطة الاقتصادية النافذة وترفع بشانها مقترحاتها .
3 ـ تقوم بدراسة جميع ما يرد اليها من الوزارات المختلفة من معاملات وابداء الراي فيها .
4 ـ تنفيذ ما يعهد اليها به من المشاريع المقررة قس الخطة الاقتصادية .
المادة الحادية عشرة ـ الدوائر الاقتصادية ـ تكون واجباتها كما ياتي : ـ
1 ـ دراسة الخطط الخاصة بكل قطاع اقتصادي وتقديم المقترحات اللازمة بشانها .
2 ـ دراسة الخطة الاقتصادية العامة النافذة او المقترحة دراسة تحليلية شاملة وتقديم المقترحات اللازمة بشانها ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية وتحليل الاثار المترتبة عليها وتقديم المقترحات اللازمة بشانها .

مادة 4
تلغى المادة الرابعة عشرة ويستعاض عنها بما ياتي : ـ
المادة الرابعة عشرة ـ يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في الفقرات ( 3 ـ 8) وكذلك الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة خبير او اختصاصي بدرجة مدير عام عراقي او اجنبي يعاونه عدد كاف من الاختصاصيين والخبراء والموظفين والمستخدمين .

مادة 5
تلغى الفقرة الاولى من المادة السابعة عشرة ويستعاض عنها بما ياتي :
هيئة التنسيق الفني والاقتصادي :
1 ـ يراسها الوزير او من ينيبه وتتالف من رؤساء الدوائر المنصوص عليها في الفقرات ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8) من المادة الاولى من هذا النظام ومن الاختصاصيين والخبراء العراقيين والاجانب الذين يقرر الوزير ضمهم الى هذه الهيئة بصورة دائمة او مؤقتة .

مادة 6
تلغى المادتان الثالثة عشرة والخامسة عشرة

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير التخطيط تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية

عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة الشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 820 في 22 ـ 6ـ 1963